إيهاب أحمد
أبلغ النائب الدكتور عيسى تركي «الوطن» بتقديمه مقترح قانون يحظر على الأشخاص حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل أو المزارع.
وأوضح: «يقضي المقترح بمعاقبة كل من حاز حيوانات خطرة دون ترخيص بغرامة تتراوح بين مائة دينار وألف دينار. وفي حالة العود تقضي المحكمة بمصادرة الحيوانات الخطرة».
وعرف المقترح الحيوانات الخطرة بأنها «الحيوانات التي تعتمد في حياتها على اصطياد وأكل لحوم الحيوانات الأخرى والحيوانات السامة أو التي تشكل أو قد تشكل خطراً على الإنسان أو على الحيوانات الأخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير (الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية)».
ووفقاً للمادة من مقترح القانون 2 فإنه «يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل أو المزارع أياً كان الغرض من حيازتها، ويستثنى من ذلك حدائق الحيوانات العامة والخاصة وعروض الترفيه المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».
وعرف المقترح عروض الترفيه بأنها: «الأماكن التي يتم فيها تقديم عروض الحيوانات الخطرة المدربة أو المروضة على الجمهور بغرض الترفيه والاستعراض».
كما عرف المقترح حدائق الحيوانات العامة بأنها: «الحدائق أو المراكز التابعة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة التي تحوز أو تحتفظ بالحيوانات الحية الخطرة بغرض ألعرض أو الترفيه أو بهدف المحافظة على أنواعها أو لأغراض تعليمية أو بحثية أو أي أغراض أخرى». فيما عرف حدائق الحيوانات الخاصة بأنها «الأماكن المملوكة لغير الأشخاص الاعتبارية العامة والتي يصدر قرار من الإدارة المختصة (الإدارة المختصة بشؤون الثروة الحيوانية بالوزارة) بترخيص حيازة الحيوانات الخطرة فيها».
وبحسب المادة 3 فإنه «يشترط لترخيص حدائق الحيوانات الخاصة ما يلي:
1- الحصول على السجل التجاري اللازم من الوزارة المختصة بشؤون التجارة لأغراض عرض الحيوانات بمقابل أو استيراد وبيع وشراء الحيوانات.
2- توفير الرعاية الطبية البيطرية للحيوانات.
3- توفير أقفاص للحيوانات الخطرة بالمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة المختصة.
4- الحصول على شهادة دخول وشهادة تسجيل للحيوانات الخطرة من الإدارة المختصة.
5- الحصول على شهادة بالتطعيمات التي تحددها الإدارة المختصة».
وحددت المادة 4 اشتراطات ترخيص العروض الترفيه «على النحو التالي:
1- الحصول على شهادة دخول وشهادة تسجيل للحيوانات الخطرة من الإدارة المختصة.
2- الحصول على شهادة بالتطعيمات التي تحددها الإدارة المختصة.
3- حيازة بوليصة تأمين عن المخاطر والأضرار التي قد تنجم عن عروض الترفيه التي تقدمها الحيوانات الخطرة».
المادة 5
«يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر داخل المملكة أو لخارجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة».
فيما تنص المادة 6 على أن: «تتولى الإدارة المختصة في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون ما يلي:
1- إنشاء قاعدة بيانات بحدائق الحيوانات العامة والخاصة والحيوانات الخطرة المرخص بحيازتها فيها.
2- إنشاء مركز إيواء ورعاية للحيوانات الخطرة السائبة أو التي يتخلى عنها أصحابها أو يتم التحفظ عليها أو التي يصدر حكم قضائي بمصادرتها.
3- تحديد التطعيمات اللازمة لكل نوع من الحيوانات الخطرة وإصدار الشهادات اللازمة.
4- تحديد المواصفات الفنية للأقفاص المخصصة للحيوانات الخطرة في حدائق الحيوانات الخاصة.
5- إصدار شهادات الدخول والتسجيل للحيوانات الخطرة.
6- الترخيص لحدائق الحيوانات الخاصة والعروض الترفيهية، بعد أخذ موافقة مجلس الأمانة أو المجلس البلدي المختص.
7- تلقي البلاغات بشأن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو بشأن وجود الحيوانات الخطرة السائبة».
ووفقاً للمادة 7 «يلتزم ملاك حدائق الحيوان الخاصة بما يلي:
1- تقديم تقرير دوري سنوي للإدارة المختصة، ويصدر بتحديد البيانات التي يتضمنها التقرير قرار من الوزير. (الوزير المختص بشؤون الثروة الحيوانية)
2- التأمين عن المخاطر والأضرار التي قد تنجم عن حيازة الحيوانات الخطرة.
3- إبلاغ الإدارة المختصة في حال نفوق أي من الحيوانات الخطرة أو هروبها أو تعرض شخص ما لإصابة أو اعتداء من الحيوانات الخطرة أو رغبته في التخلي عنها».
وتنص المادة 8 على أن «يصدر الوزير قوائم بالحيوانات الخطرة، ويجوز له إضافة أي حيوانات لهذه القوائم».
وبينت المادة 9 أنه «يجوز لمالك الحيوانات الخطرة التي تم التحفظ عليها استردادها بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد نفقات الحفظ والإيواء للإدارة المختصة. فإذا مضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التحفظ عليها ولم يقم مالكها بإزالة أسباب المخالفة وسداد نفقات الحفظ والإيواء جاز للإدارة المختصة بيعها واسترداد النفقات من ثمنها وإعادة ما تبقى من الثمن إن وجد لمالكها. وإذا لم يوف الثمن بقيمة النفقات، جاز للإدارة المختصة الرجوع بما تبقى من قيمة النفقات على المالك».
وأتاحت المادة 10 «للوزير اتخاذ كافة التدابير الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك إصدار قرارات بوقف الترخيص والغلق المؤقت أو النهائي لحدائق الحيوان الخاصة أو عروض الترفيه».
وأعطت المادة 11 الحق: «لذوي الشأن الطعن في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار القرار». وحسب المادة 12 «يصدر الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بمنح موظفي الإدارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للتفتيش عليها، واستصدار إذن من النيابة العامة في الأحوال التي تقتضي ذلك، والتحفظ على الحيوانات الخطرة التي يتم حيازتها خلافاً لأحكام هذا القانون».
وحسب المادة 13 «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من حاز حيوانات خطرة دون ترخيص من الإدارة المختصة. وفي حالة العود تقضي المحكمة بمصادرة الحيوانات الخطرة».
وتنص المادة 14 أن «على حائزي الحيوانات الخطرة توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه».