صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم 19 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.ونصت المادة 1 من المرسوم على أنه «تستبدل عبارة «وذمة أولاده القصر» بعبارة «وذمة زوجه وأولاده القصر» الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وتستبدل عبارة «ذمة أولاده القُصر» بعبارة «ذمة زوجه وأولاده القُصر» الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذات القانون، كما تستبدل عبارة «وأولاده القصر» بعبارة «وزوجه وأولاده القُصر» الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من ذات القانون.وأشارت المادة 2 إلى أنه «يستبدل بنصوص، الفقرة 2 من المادة الأولى، والمادة الثامنة والفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية النصوص الآتية: الفقرة «2» من المادة الأولى: 2- يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه الملزم وأولاده القُصر من العقارات في الداخل والخارج، وما يملكونه من أرصده في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية».ونوهت المادة الثامنة إلي أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار».وذكرت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة، على أنه «كما تأمر المحكمة في مواجهة الأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد».ونصت المادة «3» على أنه «تحذف الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم «32» لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية»، في حين نصت المادة «4»«على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
970x90
970x90