صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006.
ونصت المادة الأولى على أنه «يستبدل بنصي المادتين (142) و(180) الفقرة (ب) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، النصان الآتيان: مادة (142): وقف الإجراءات: يجوز للمحكمة أو لأي جهة ذات اختصاص قضائي - خلال فترة وضع المرخص له تحت الإدارة - وبناء على طلب المدير أثناء نظر دعوى أو تنفيذ حكم يتعلق بأمر من الأمور التي ترتب التزامات مالية على المرخص له، أن توقف أية إجراءات قضائية أو أية إجراءات بشأن تنفيذ أي ضمان على أموال المرخص له إذا كان من شأن هذه الإجراءات المساس بحقوق المساهمين أو عملاء المرخص له أو الدائنين أو أن تنال من الغرض الذي من أجله وضع المرخص له تحت الإدارة. وعلى المحكمة أن تبت في طلب الوقف المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعه لديها، وفي حالة صدور الحكم بالوقف يظل الوقف سارياً طوال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة، ويجوز طلب تجديد مدة الوقف بعد انتهائها إذا تم تجديد وضع المرخص له تحت الإدارة، وذلك بذات الإجراءات والشروط المشار إليها... مادة (180) فقرة (ب): ب- يفرض مقابل للحصول على الخدمات الأخرى التي يقوم بها المصرف.
في حين أشارت المادة الثالثة إلي أنه يضاف إلى المادة (4) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 بند جديد برقم (12)، وإلى المادة (140) فقرة جديدة برقم (ج)، ومادة جديدة برقم (179مكرراً)، كما يضاف إلى المادة (180) من هذا القانون فقرة جديدة برقم (ج)، نصوصها الآتية: مادة (4) بند (12):12- القيام بأية خدمات أخرى في سبيل تحقيق أغراضه أو تسهم في تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية في المملكة. مادة (140) فقرة (ج): ج- للمدير - في سبيل تحقيق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص له والمساهمين - البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخص له أو اندماجه مع أي مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به، وذلك بهدف الحفاظ على مصالح عملاء المرخص له والدائنين والمساهمين. مادة ( 179 مكرراً): معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: يخضع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإشراف ورقابة المصرف ويعاد تنظيمه بموجب نظام تأسيس يصدر بقرار من المجلس، ويكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن القطاع المالي يصدر بتعيينهم قرار من المجلس. يكون للمعهد شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويحدد نظام تأسيسه موارده على أن يكون من بينها مبالغ سنوية يؤديها المرخص لهم مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد وفقاً للبرنامج التدريبي الذي يعد في هذا الشأن.