أكد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب أن الضمانات القانونية والشرعية لتطبيق عقوبة الإعدام في البحرين وافية، موضحاً أن النظام القانوني البحريني يضع ضمانات مهمة وأساسية لتطبيق عقوبة الإعدام ومنها أن الإعدام لا يقضى به إلا في أشد الجرائم الخطورة كالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مثلاً.
وأضاف أن الحكم بالإعدام لا يكون إلا بحكم قطعي بإجماع القضاة ومن محكمة مختصة، كما لا يطبق على من يقل عمره عن 18 عاماً، ولا يطبق على امرأة حامل، ويجوز الإعفاء من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمن حكم بالإعدام، كما إن الاعتراف الذي يؤدي مباشرة للحكم بالإعدام يعتبر وكأن لم يكن، مبيناً أن تطبيقه لا يكون بأثر رجعي وبالتالي فإن هنالك العديد من الضمانات لتطبيق عقوبة الإعدام.
ودعا الطيب، جمعيات حقوق الإنسان في المملكة وخصوصاً الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي أصدرت بيانها الأخير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى النظر لعقوبة الإعدام في سياقها الشامل الحقوقي والقانوني والشرعي والابتعاد عن محاولة فرض التزامات على الدولة تخالف أحكام الدستور. وأوضح أن الحق في الحياة حق أساسي للإنسان وفق ما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكن هذا الحق نسبي وليس مطلق بمعنى أن هنالك بعض الحالات التي يجوز فيها المساس بالحق في الحياة وهو ما نصت علية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومنها الإعدام واستخدام القوة المسلحة لمكافحة الشغب المفرط، كما إن الإعدام كعقوبة لا يجوز إلغاؤها لكون الإلغاء يخالف أحكام الدستور والدين والدولة وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.
وأشار الطيب إلى أن إلغاء الإعدام عن طريق الانضمام للبروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء الإعدام كما طالبت بذلك الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان يتعارض مع دستور البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق بمخالفة شرع الله فالنصوص قطعية الدلالة والثبوت في مسألة الإعدام كحد من حدود الله.
ودعا الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات الحقوقية، إلى قراءة الحقوق والحريات في ظل النظام القانوني والشرعي والدولي بمعنى قراءة شاملة وليس بمعزل عن أي تنظيم أو ضابط، فالحقوق في غالبها نسبية وليست مطلقة وبالتالي وجب الإمعان في ضوابط الحقوق وتنظيمها.