إيهاب أحمد
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون يمنع تصوير الحوادث المرورية ونشرها عبر وسائل التواصل دون إذن.
واستثنى مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014 من حظر التصوير قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها تغطية الحادث.
وأكدت الحكومة في تعليقها على المقترح أن الحرية الشخصية مكفولة وأن المادة الرابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات نصت على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تصنت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانا وسيلة تقنية المعلومات». وطلبت الحكومة من النواب إعادة النظر في التعديل المقترح كون الحظر المقصود محله قانون العقوبات لا قانون المرور».