تنفرد «الوطن» بنشر نص حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم عبدالرحمن القرينيس رئيس المحكمة، وعضوية القاضي محمود عربي محمد القاضي بالمحكمة، وعضوية القاضي صلاح أحمد جاسم في استئنافي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بغلق مقارها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها، وكذلك تصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة مع إلزامها المصروفات....... وفيما يلي نص الحكم ..................
باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة
ملــــك مملكـــة البحريــن
بالجلســـة المنعقـــدة علنـــاً بمحكمــــة الاستئناف العليا المدنية الثانية
بتـــاريخ 22/9/2016
برئاسة القاضي إبراهيم عبدالرحمن القرينيس رئيس المحكمة
وعضوية القاضي محمود عربي محمد القاضي بالمحكمة
وعضوية القاضي صلاح أحمد جاسم
صدر الحكم التالي
في الاستئنافين رقمي 03/2016/3226/8
03/2016/2564/4
الدعوى رقم02/2016/9424/9
المستأنفة: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
وكلاؤها: المحامي/ حسن رضي / 470020415
والمحامي/ محمد أحمد عبدالله / 560113366
والمحامي/ عبدالله عباس الشملاوي / 56012027
ضد المستأنف ضده: وزير العدل والشؤون الإسلامية (بصفته)
يمثله:جهاز قضايا الدولة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن واقعات الدعوى المستأنفة ومستنداتها سبق وأحاط بها الحكمان المستأنفان فإليهما تحيل المحكمة بيد أن توجز ما حصلاه بما يكفي لحمل هذا الحكم في أن المستأنف ضده أقام الدعوى رقم 9424/2016 بموجب لائحة قيدت بتاريخ 14/6/2016 طلب في ختامها الحكم أولاً: وقبل الفصل في الموضوع وفي مادة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المستأنفة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.
ثانياً: وفي الموضوع بحل الجمعية المستأنفة وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة مع إلزامها المصروفات .
وذلك على سند من القول إنه انطلاقاً من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، وبمتابعة نشاط الجمعية المستأنفة - جمعية الوفاق الوطني الإسلامية - وهى أحدى الجمعيات السياسية تبين للوزارة المستأنف ضدها قيام الجمعية المذكورة باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت في التالي :
1-التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته.
2- تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية.
3-استدعاء التدخلات الخارجية.
4-الطعن في شرعية السلطة التشريعية.
5-المساس بالسلطة القضائية.
6-اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي.
7-الدعوة للخروج على حكم القانون.
وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.
وبجلسة 14/6/2016 قضت محكمة أول درجة بصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب .
وجرى نظر الشق الموضوعي من الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/7/2016 قضت المحكمة بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات.
وإذ لم يلقَ الحكم المستعجل أو الموضوعي قبولا لدى الجمعية المستأنفة فقد طعنت على الأول بالاستئناف رقم 2564 /2016 بموجب لائحة قيدت بتاريخ 26/6/2016 ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف.
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء أ – بعدم الاختصاص بنظر الطلب المستعجل .
ب- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الطلب المستعجل وإلزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وساقت لاستئنافها أسباباً حاصلها أولاً: مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وذلك على سند من أن محكمة أول درجة حجزت الدعوى للحكم في الطلب المستعجل دون تمكين المستأنفة من تقديم دفاعها.
ثانياً: مخالفة الحكم المستأنف للقانون بشأن غلق مقار الجمعية المستأنفة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وذلك على سند من أن تلك الجزاءات الإدارية لم ترد ضمن أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية الذي تضمن جزاء إيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وجزاء الحل، فضلاً عن تخلف شروط فرض الحراسة القضائية على الجمعية لعدم وجود أي نزاع على أموال الجمعية أو على حقوق أعضائها .
ثالثاً: مخالفة القانون بشأن عدم توافر شروط القضاء المستعجل .
رابعاً: مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور بشأن المخالفات المنسوبة للمستأنفة.
كما طعنت الجمعية المستأنفة على الحكم الصادر في الشق الموضوعي - القاضي منطوقه بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة – بالاستئناف رقم 3226 /2016 بموجب لائحة قيدت بتاريخ 30/8/2016 ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع أ- ضم استئناف الحكم المستعجل الصادر في 14/6/2016 رقم 2564 /2016 . ب- تمكين المستأنفة من الاطلاع على المستندات الموجودة بمقرها المغلق .
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم صلاحية رئيس محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة أول درجة بهيئة مغايرة للفصل فيه من جديد . واحتياطياً: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان . واحتياطي كلي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وساقت لهذا الاستئناف أسباباً حاصلها 1- مخالفة الحكم المستأنف للقانون بشأن عدم جواز طلب الحل لتقديمه قبل الأوان ومخالفته للتدرج في الجزاءات الإدارية .
2- بطلان الحكم المستأنف لعدم صلاحية الهيئة لنظر النزاع لسبق مشاركة رئيس الدائرة في الحكم الصادر بتوقيع جزاء الوقف على المستأنفة في ذات الدعوى .
3- الإخلال بالحق في الدفاع والقصور في التسبيب بشأن إطراح الحكم المستأنف لطلب المستأنفة الدخول والإطلاع على المستندات الخاصة بها الموجودة في مقرها المغلق.
4- مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور بشأن المخالفات المنسوبة للمستأنفة .
وحيث إن المحكمة نظرت الإستئنافين – بعد ضمهما- على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث حضر وكيل المستأنفة، كما حضر ممثل المستأنف ضده وقدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: 1- بعدم قبول الاستئناف لانتفاء شرط المصلحة الشخصية والمباشرة. 2- القضاء ببطلان الاستئناف لانتفاء شرط الأهلية للتقاضي. واحتياطياً: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبجلسة 6/9/2016 قررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم لجلسة اليوم، وفيها قررت إعادة الاستئنافين للمرافعة بذات الجلسة لتغيير الهيئة حيث حضر وكيل المستأنفة كما حضر ممثل المستأنف ضده حيث قررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم آخر الجلسة.
ومن حيث إنه عن شكل الاستئنافين وعن الدفع المبدى من المستأنف ضده بعدم قبول الاستئنافين لإنتفاء شرط الصفة والمصلحة فإنه من المقرر أن الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، كما يلزم توافر الصفة الإجرائية في رافع الدعوى اذا كانت الدعوى مقامة من الممثل القانوني كالولى أو الوصى أو القيم أو الحارس أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري. (محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الجزء الأول ص 95 وما بعدها) ورددت محكمة النقض جزاء عدم القبول على انعدام الصفة الإجرائية حيث قضت بأن اختصام وزير المواصلات ممثلا للهيئة العامة للسكك الحديدية بدلا من رئيس مجلس إدارتها الذي يمثلها قانونا يجعل الدعوى غير مقبولة ( 15/5/1979 طعن رقم 683 لسنة 45 قضائية) .
وحيث إنه من المقرر وفقا لحكم المادة (12) من القانون رقم 26 لسنة 2005 فى شأن الجمعيات السياسية أن رئيس الجمعية السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير ... وذلك طبقاً للنظام الأساسي للجمعية .»
وحيث إن النظام الأساسي للجمعية المستأنفة تضمن النص على أن تمثيل الوفاق أمام القضاء والجهات الرسمية وغير الرسمية هي أحد مهام ومسئوليات أمينها العام ، كما أورد النظام الأساسي شروط العضوية بالجمعية ومن بينها أن يكون العضو متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية ، وعددّ أسباب سقوط العضوية ومن بينها التجريد من الحقوق المدنية والسياسية .
وحيث إن مفاد نص المادة (59) من قانون العقوبات أن الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (53) من ذات القانون والمتعلقة بالتجريد المدني وهو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا ومنها الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة والحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة والحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في الهيئات المهنية والنقابية ، وغنى عن البيان أن حرمان المحكوم عليه بالسجن من تلك الحقوق ( التجريد المدني) يقع بقوة القانون دون حاجة إلى النص عليه في الحكم الجنائي وذلك من يوم الحكم حتى نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها بأي سبب آخر .
وحيث إنه إعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الاستئنافين الماثلين قد تم رفعهما بناء على توكيل صادر من المدعو علي سلمان أحمد سلمان بصفته أمينا عاما للجمعية المستأنفة وممثلا قانونيا لها، متى كان ذلك وكان من المعلوم للكافة أن المذكور قد صدر ضده حكما جنائيا نهائيا بالسجن لمدة تسع سنوات في الدعوى الجنائية رقم 505 لسنة 2015 من محكمة الاستئناف العليا الجنائية بجلسة 30/5/2016 – وهو ما أقرت به المستأنفة في لائحة استئنافها – ومن ثم فإن المذكور تكون قد زالت عنه صفته في تمثيل الجمعية المستأنفة لصدور حكم نهائي عليه بالسجن مما يجرده من حقوقه المدنية المنصوص عليها في المادة (53) منقانون العقوبات بقوة القانون ويسقط عنه العضوية بالجمعية المستأنفة وفقا لنظامها الأساسي ويضحى الاستئنافان الماثلان مقامين من غير ذي صفة إجرائية وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولهما وإلزام رافعهما المصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الاستئنافين لرفعهما من غير ذي صفة وألزمت رافعهما المصاريف.
رسوم الاستئنافين مدفوعة.