قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد إن منح المرأة العاملة حقوقاً نوعية «خاصة» دون الرجل في القوانين لا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وأوضحت، خلال محاضرة بعنوان المرأة في قانون العمل البحريني ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة العلوم التطبيقية، أن منح المرأة العاملة حقوقاً خاصة لا يعد تميزاً بل هو في حقيقته إدراك لمكانة المرأة الكبيرة التي منحها إياها ديننا الإسلامي الحنيف.
وأضافت أن دستور البحرين أخذ ذات النهج حيث جاء في المادة (5/ب) بأن «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وذكرت أن دستور البحرين في المادة (5/ب) وضع من بين أهدافه تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ومراعاة طبيعتها الخاصة نظراً للدور الهام الذي تؤديه في تنشئة الأطفال وتربيتهم».
وشددت على أن المشرع الدستوري البحريني حرص على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالفرص وذلك في شتى ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز بينهما على أساس الجنس.
ونوه إلى أنه في ميدان العمل، فنجد أن دستور البحرين قد ساوى بين جميع المواطنين رجالاً ونساءً في التمتع بفرص متكافئة في العمل إذ نصت الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (13) منه «على منح كل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وأن يقع على الدولة كفالة توفير فرص عمل للمواطنين وعدالة شروطه».
وأكدت أن الحماية القانونية للمرأة في ضوء قانون العمل البحريني متوافقة مع الأهداف السامية التي تسعى إليها الإعلانات والمواثيق الدولية وأهمها إعلاء حقوق الإنسان وحظر التمييز القائم على مختلف الأسس ومنها التمييز على أساس الجنس في شتى ميادين الحياة بما فيها ميادين العمل.
وبينت أن الإعلانات والمواثيق الدولية أولت الاهتمام بالمرأة في شتى ميادين الحياة وذلك للقضاء على كافة أشكال التمييز التي قد تتخذ ضدها بسبب الجنس، ومنها ميدان العمل، وذلك ضمن إطار الهدف السامي الذي تسعى منظمات العمل إلى لتشجيع المرأة الولوج إلى ميادين العمل مع ضمان احترام الحد الأدنى للمعاملة الإنسانية تجاهها وتحقيق المساواة والعدالة في شروط وظروف العمل بينها وبين شريكها الرجل.
وذكرت أن قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني الصادر في العام 2012 منح المرأة العاملة حقوقاً وضمانات أوسع وأشمل من تلك التي كانت ممنوحة لها من قبل، موضحة أن قانون العمل البحريني تضمن من العام 1976 ضمن أحكامه باباً خاصاً بتشغيل النساء في القطاع الأهلي.
وأضافت أنه صدر قانون العمل الجديد ليتم بموجبه توسعة نطاق الحقوق التي تتمتع بها المرأة تماشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاةً للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل بمملكة البحرين، على خلاف قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته الذي لم يخص المرأة العاملة بأية نصوص خاصة لحمايتها.