إيهاب أحمد
أصدر وزير الداخلية قراراً يقضي بفرض رسم أربعة دنانير حال التقدم بطلب للحصول على شهادة عدم اعتراض لغرض العمل والالتحاق.
وأتاح القرار المنشور بالجريدة الرسمية احتساب رسم التأخير ( 25 ديناراً) على المتخلف عن تجديد إقامة «الكفالة الشخصية» ولو ليوم واحد.
ومدد القرار لرجال الأعمال والسياح والزوار من مواطني بريطانيا وأيرلندا وكندا وأمريكا البقاء بتأشيرة العودة (عدة سفرات صالحة لمدة 5 سنوات) بالمملكة 90 يوماً بدلاً من 28 يوماً مقابل رفع الرسم من 60 ديناراً إلى 170 ديناراً.
ومدد التعديل لحامل التأشيرة السياحية متعددة السفرات (مدة 3 أشهر) البقاء في المملكة شهراً بدلاً من أسبوعين ، واستحدث القرار تأشيرة سياحية إلكترونية متعددة السفرات صالحة مدة سنة تسمح لحاملها البقاء في البلاد 90 يوماً برسم 85 ديناراً
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 139 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على أن « يستبدل بنصوص البنود أرقام 12،21،42،53،60 الواردة في الجدول المرفق للقرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النصوص الموضحة بالجدول ( أ )المرفق لهذا القرار.
ووفقاً للمادة الثانية «يضاف بندان جديدان رقم 63،64 إلى جدول الرسوم المرفق للقرار رقم 196 لسنة 2014 بشان الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والإقامة نصاهما الموضحان بالجدول ب المرفق لهذا»
وينص البند 12 من القرار الجديد على أن» تقديم طلب الحصول على شهادة عدم الاعتراض للزيارة أو للعمل أو الالتحاق أو تأشيرة العودة أو الإقامات أو الشهادات أو تجديدها « برسم 4 دنانير
فيما نص بند 12 القديم على أن « تقديم طلب معاملة شهادة عدم الاعتراض للزيارة أو تأشيرات العودة أو الإقامات أو الشهادات أو تجديدها» برسم 4 دنانير
وبذلك أضاف القرار الجديد رسم 4 دنانير حال التقدم بطلب للحصول على شهادة عدم الاعتراض على العمل أو الالتحاق فيما لم يتغير الرسم السابق على بقية الخدمات.
يشار إلى أن رسم إصدار وتجديد شهادة الاعتراض لغرض العمل يبلغ 20 ديناراً، فيما تبلغ كلفة رسم إصدار وتجديد شهادة عدم الاعتراض لغرض الالتحاق 30 ديناراً.
وينص البند 21 من القرار الجديد على أن « إصدار تأشيرة عودة لعدة سفرات صالحة لمدة (5) سنوات تسمح لحاملها البقاء في البلاد مدة لا تتجاوز 90 يوماً في كل مرة لرجال الأعمال والسياح والزوار من مواطني المملكة المتحدة وأيرلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الإدارة أو سفارات مملكة البحرين». برسم 170 ديناراً.
فيما نص البند 21 من القرار القديم على أن « إصدار تأشيرة عودة لعدة سفرات صالحة لمدة (5) سنوات تسمح لحاملها البقاء في البلاد مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع في كل مرة لرجال الأعمال والسياح والزوار من مواطني المملكة المتحدة وأيرلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الإدارة أو سفاراتنا بالخارج» برسم 60 ديناراً.
وبذلك يكون القرار الجديد رفع قيمة الرسم على رجال الأعمال والسياح والزوار من مواطني بريطانيا وأمريكا وأيرلندا وكندا من 60 إلى 170 ديناراً ورفع مدة البقاء في الملكة من 28 يوماً إلى 90 يوماً. وينص البند 42 من القرار الجديد على أن تصدر « تأشيرة سياحية متعددة السفرات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة شهر واحد في كل مرة وتكون فورية عن طريق المنافذ أو الكترونية عن طريق الإدارة أو عن طريق سفارات مملكة البحرين لرعايا الدول التي يصدر بها قرار وزاري أو المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي». برسم 25 ديناراً.
ووفقاً لبند 42 القديم تصدر « تأشيرة سياحية متعددة السفرات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة أسبوعين في كل مرة وتكون فورية عن طريق المنافذ من غير جسر الملك فهد أو إلكترونية عن طريق الإدارة لرعايا الدول التي يصدر بها قرار وزاري أو المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، ويجوز للسفارات بالخارج إصدار هذه التأشيرة لرعايا الدول التي يصدر بها قرار وزاري «. برسم 25 ديناراً.
وبذلك يكون التعديل الجديد سمح ببقاء حامل التأشيرة السياحية بالمملكة شهراً بدلاً من أسبوعين
وينص البند 53 المعدل على فرض « رسوم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة ( الكفالة الشخصية ) عن كل ثلاثة أشهر أو جزء منها» بواقع 25 ديناراً.
فيما نص ذات البند قبل التعديل على أن « رسوم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة (الكفالة الشخصية) كل أربع شهور» برسم 25 ديناراً
وعليه فإن التعديل فرض غرامة التأخير على من يتخلف عن تجديد إقامة الكفالة الشخصية ولو كانت يوماً واحداً بعد أن كانت المهلة مقيدة بأربعة أشهر.
وينص بند 60 الجديد على أن « تمديد مدة بقاء حاملي التأشيرات السياحية لمدة أسبوعين عن طريق الإدارة»برسم 25 ديناراً.
فيما نص البند 60 في القرار القديم على أن « تمديد مدة بقاء حاملي التأشيرات السياحية الفورية الصادرة عن طريق المنافذ أو الإلكترونية الصادرة عن طريق الإدارة وكذلك التأشيرات السياحية الصادرة عن طريق سفارتنا بالخارج لمدة مماثلة عن طريق الإدارة «برسم 25 ديناراً».
وبذلك يكون التعديل حدد مدة بقاء حاملي التأشيرات السياحية بأسبوعين.
واستحدث القرار بنداً جديداً بالجدول ب يحمل رقم 63 ينص على إصدار « تأشيرة سياحية إلكترونية عن طريق الإدارة متعددة السفرات صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة 90 يوماً في كل مرة، وتصدر عن طريق الإدارة لرعايا الدول التي يصدر بها قرار وزاري أو المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي» برسم 85 ديناراً.
كما استحدث القرار بندا برقم 64 ينص على منح « تأشيرة سياحية لمرة واحدة تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة أسبوعين، وتكون فورية عن طريق المنافذ أو إلكترونية عن طريق الإدارة، لرعايا الدول التي يصدر بها قرار وزاري أو للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي» برسم 5 دنانير.