حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم «6» لسنة 2016.
وقالت وزارة الخارجية: «إن هناك 22 دولة وقعت على الاتفاقية منها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وتونس، والجزائر، وجمهورية جزر القمر، والسودان، وسوريا، والعراق، وفلسطين، وقطر، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، والصومال فيما صادق على الاتفاقية 10 دول هي الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والجزائر، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وجمهورية مصر العربية.
وبينت الخارجية أن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وقعت بالقاهرة في 21/12/2010،، وتم توقيع الاتفاقية المشار إليها أعلاه من قبل وزيري الداخلية والعدل، وتهدف الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
وتتألف الاتفاقية من خمسة فصول، فضلاً عن الديباجة، تناول الفصل الأول الأحكام العامة للاتفاقية، وبينته المواد من «1 حتى 4»
هدف الاتفاقية ومعاني المصطلحات الواردة بها ومجال تطبيقها، تأكيداً على صون السيادة للدول أطراف الاتفاقية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أما الفصل الثاني المعنون بـ»التجريم» فيضم المواد من 5 الى 21 ويتضمن الزم كل دولة طرف بتجريم الأفعال المبينة فيه وفقاً لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية، وقد بين الأفعال الواجبة التجريم وهي جريمة الدخول غير المشروع وجريمة الاعتراض غير المشروع وجريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات وجريمة التزوير وجريمة الاحتيال والجرائم الإباحية.
كما ينظم هذا الفصل أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية كما يلزم كل دولة طرف في الاتفاقية بتشديد العقوبات على الجرائم حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات، ويتناول الفصل الثالث من الاتفاقية الأحكام الإجرائية «المواد من 22 حتى 29» حيث ألزم كل طرف في الاتفاقية بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والإجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من الاتفاقية بالإضافة إلى أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات وجميع الأدلة بشكل إلكتروني، كما يلزم هذا الفصل كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات والتحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين واعتراض معلومات المحتوى.
ويتضمن الفصل الرابع من الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي «من 30 حتى الأخيرة» حيث بين هذا الفصل الأحكام المتعلقة بالاختصاص، وتسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة، ورفض المساعدة، والسرية وحدود الاستخدام، والحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات، والتعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة والجهاز المختص بتوفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق والإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة.
وتناول الفصل الخامس الأحكام الختامية للاتفاقية، إذ نص على إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ، وبين أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هي جهة إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار وبين أحكام نفاذ الاتفاقية أو الانضمام إليها، وتعارض أحكامها مع الاتفاقيات السابقة والتحفظ عليها والانسحاب منها.