أصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات حكماً بإلزام بنك بتأدية مبلغ 5.9 مليون جنيه إسترليني (3.2 مليون دينار) لمدعٍ، قيمة وديعة أودعها بالبنك قبل 6 سنوات، وتصرف فيها البنك لحساب شخص آخر بسبب خطأ ارتكبه موظف، كما ألزمته بفائدة سنوية قدرها 3% مع مصروفات الدعوى. وكان المدعي فتح حساب شخص في البنك باسمه وكان المخول على التوقيع على الحساب المدعي ذاته، في 19 مايو 2010، ولم تكن هناك تعليمات بتخويل أي شخص غيره بالتصرف أو إدارة الحساب.وأشارت محامية المدعي الشيخة سلوى آل خليفة، إلى أن أحد المديرين في البنك فتح حساباً مشتركاً بين المدعي وزوجة رجل آخر بأمر من الأخير، دون علم المدعي بذلك الإجراء وتم تزوير توقيعه على وثائق فتح الحساب.وحول المدعي قيمة قرض بمبلغ خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيهاً إسترلينياً من بنك آخر في لندن بضمان عقار مملوك له هناك، وذلك في 4 يونيو 2010، والبنك أودع ذلك المال في الحساب المشترك المزور بناء على أمر من الشخص الآخر، ومازال المدعي يجهل وجود هذا الحساب.ولفتت المحامية إلى أن المدعي علم بالحساب المشترك عندما فوجئ بدعوى مرفوعة ضده لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات مختصماً المدعي والشخص الآخر وزوجته وشركة، والطلب بالحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا له مليونين و200 ألف دينار مع الفائدة الاتفاقية 7.5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية وخطاب تسهيلات تحصل المدعى عليها بقيمة المبلغ مليونين و708 آلاف دينار بصيغة قرض محدد الأجل.وطعن المدعي بصحة التوقيع المنسوب إليه في الاتفاقية وخطاب التسهيلات المصرفية، ونفى باقي أصول المستندات لأنه ليس طرفاً فيها.وتقدم ببلاغ لدى النيابة بخصوص التقارير المودعة من خبير أبحاث التزوير والتزييف في القضية حول التحقيق في شبهات فتح حسابات بالبنك، وطلبت وكيلته الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي للمدعي قيمة المبلغ المودع بالحساب، أو ما يعادله بالقيمة البحرينية وهي 3 ملايين و200 ألف دينار مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ إيداع المدعي للمبلغ المذكور لدى البنك المدعي في 4 أبريل 2010 وحتى السداد التام، على سبيل التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي من جراء تلك الأخطاء، والحكم بإلزام البنك بأن يؤدي للمدعي 50 ألف دينار، على سبيل التعويض عن الضرر الأدبي.