أكدت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع أن قانون أحكام الأسرة «الشق السني» أنصف المرأة البحرينية وأعطى لها مميزات عن مثيلاتها في الدول العربية الأخرى من حيث التيسير في مراحل التقاضي المختلفة وسرعة إصدار الأحكام، مطالبة بسرعة إصدار قانون أحكام الأسرة «الشق الجعفري» للتيسير على المرأة في المحاكم الجعفرية وللمساواة بين المرأة البحرينية عموماً.
وقالت، خلال محاضرة لها نظمها مجلس الدوي بالتعاون مع جمعية المحامين، إنه يجب على المرأة البحرينية أن تفخر بوطنها وبمليكها وبدستورها الذي ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات بنص الفقرة (ه) من المادة الأولى من الدستور.
وأشارت إلى أن الدستور في المادة الخامسة منه في الفقرتين (أ) و(ب) ينص على أن «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
وأضافت «ما كانت المرأة تطمح وتتطلع إليه في الماضي أصبح واقعاً ملموساً فقد تبوأت المرأة الكثير من المواقع العامة والخاصة التي كانت مقصورة على الرجل في الماضي في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البحرين والمنطقة العربية خلال عهد جلالة الملك حفظه الله ورعاه وفي ظل توجيهات ودعم سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة».
وتابعت «كما أن ديننا الحنيف سبق الكثير من المنظمات الحقوقية والنسوية الغربية وكرم المرأة وأعطاها حقها كاملاً غير منقوصة ووضعها في المكانة اللائقة كشريك أساسي للرجل في مختلف نواحي الحياة».
وتطرقت، خلال المحاضرة التي جاءت تحت عنوان «واقع المرأة البحرينية في الأحكام الأسرية»، إلى المشكلات والتحديات التي تواجه المرأة ومنها مسألة الطلاق في حالة الشقاق بين الزوجين واستحالة العشرة بينهما والتي أصبحت الشغل الشاغل للكثير من الزوجات، مشيرة إلى أنه لا يمر يوم إلا وتأتي من تستشيرها في موضوع الطلاق والنفقات. وبينت أن الطلاق أنواع كالرجعي والمقصود به أنه يكون من حق الزوج أن يرجع زوجته خلال فترة العدة (الثلاثة شهور) ولا يتطلب الرجوع مهراً ولا عقداً جديداً بل يكفي أن يراجع الزوج زوجته أثناء العدة سواء بالقول أو بالفعل أو بأي شيء يفهم منه رجوعها له، أما إذا انتهت فترة العدة فيعتبر الطلاق بائناً بينونة صغرى وإذا ما رغب الزوج في العودة فيتطلب ذلك مهراً وعقداً جديداً.
أضافت المهزع أن هناك نوعاً آخر من الطلاق وهو الطلاق البائن بينونة كبرى ويكون باستكمال الزوج للثلاث الطلقات فلا يمكن رجوع المطلقة لطليقها في هذه الحالة إلا إذا تزوجت زوجاً آخر زواجاً حقيقياً وطلقت منه أو ترملت عنه، كما أشارت إلى الطلاق الاتفاقي بين الطرفين وطلاق الضرر المتمثل في عدم توفير سكن مستقل طبقاً لأحكام الأسرة، أو عدم الإنفاق وتعاطي المسكرات أو صدرت ضد الزوج أحكام سالبة للحريات، وأخير الطلاق للعلة كالمرض الذي لا يمكن شفاؤه أو المرض المعدي.
وفيما يتعلق بطلاق المخالعة أشارت إلى أنه يجوز للزوجة إذا ما طلبت الخلع مقابل الطلاق أن تبذل ما تفتدي نفسها به وتحصل على حريتها بالمخالعة ومن ذلك مثلاً أن ترد له كل ما يكون له مقابل مالي كالمهر، شبكة ومهر أو نصف الصداق أو نفقات سابقة أو نفقة عدة ومتعة، لكن لا يجوز لها التنازل عن حضانة الأطفال و الإنفاق على الأولاد.