أكد رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها أمس على 7 مدانين في قضية الشروع في القتل والحرق الجنائي تنفيذاً لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة العبوات القابلة للاشتعال ومعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهم عما أسند لهم من اتهام وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 10 آلاف ومائتين دينار قيمة التلفيات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغا عن قيام مجموعة من الأشخاص الخارجة على القانون في 17 ديسمبر 2015، برمي الزجاجات الحارقة على سيارة أحد المارة بالقرب من دوار كرزكان ما أدى إلى احتراق السيارة وإصابة سائقها وعليه انتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة كما انتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال المجني عليه.
وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية والتي توصلت إلى 7 متهمين كانوا من ضمن مرتكبي الواقعة رفقة آخرين مجهولين حيث عقدوا العزم وبيتوا النية على الهجوم والتعدي على سيارة المجني عليه وإحداث أكبر ضرر ممكن بها وقاموا بالتجمهر داخل المنطقة، ومن ثم خرجوا بالقرب من دوار كرزكان مترصدين مرور السيارة وأثناء مرورها خرجوا عليها وقاموا برميها بالزجاجات الحارقة ما أدى إلى احتراقها وإصابة السائق المجني عليه بحروق متفرقة بجسمه.
وعليه أصدر أمر بضبط المتهمين سالفي الذكر وتم القبض على المتهمين الأول والثاني، وبسؤالهما عن الواقعة أقرا بارتكابها وعلى إثر ذلك تم استجوبهما بالنيابة العامة وتوجيه التهم سالفة البيان بحقهما.
وأسندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية وإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية وتداولت القضية في جلسات المحكمة في حضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباباً قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات المكفولة لأي متهم.