حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بجواز نظر اقتراح قانون يقضي بإدراج إيرادت هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض في الحساب العمومي للدولة.
وينص مقترح القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 :»على أن يستبدل بنصوص الفقرة رقم (3) من المادة الثانية، والمادة 16 والمادة 17 من القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015، النصوص الآتية:
المادة الثانية: اختصاصات الهيئة ورقابة الوزير، «3» إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير بحصة في رأسمالها تزيد على 50% لتحقيق أغراض الهيئة».
المادة 16:» ميزانية الهيئة، يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي، ويجب التنسيق والاتفاق مع وزارة المالية في وضع اللوائح الداخلية التي تبين القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار جزء من أموال الهيئة والتصرف فيما تبقى منها، والدفاتر التي تمسكها الهيئة لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.»المادة 17: «الموارد المالية، تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، والرسوم التي تفرض لصالح الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة وعائد استثمار أموالها، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وتؤول جميع إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة سوى ما يتقرر الاحتفاظ به من إيراداتها بالاتفاق مع وزير المالية لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية ولتأسيس الشركات وفقا لنص الفقرة (3) من المادة الثانية، وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات».
ويهدف المقترح للسيطرة على مجلس إدارة هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، وضمان توريد أرباحها لخزانة الدولة العامة، وذلك من أجل تنمية موارد الخزانة وخلق فرص استثمارية غير نفطية، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تمر بها المملكة.
970x90
970x90