حسن الستري
كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه باقتراح بقانون بمنح العامل في القطاع الأهلي إجازة مرافق مريض أسوة بالموظف في القطاع العام، وتصل مدتها إلى 60 يوماً في السنة.
وينص المقترح المقدم على أن تضاف مادة جديدة برقم 65 مكرر إلى قانون العمل في القطاع الأعلى الصادر سنة 2012، ويكون نصها «للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الرابعة قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج المملكة مع مرافق له، للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يوماً في السنة الواحدة متصلة كانت أو متقطعة».
ويهدف المقترح لمراعاة الحالة الإنسانية التي تمر بها عائلة العامل، وتقليل التباين في الحقوق والواجبات والمميزات الوظيفية بين العامل في القطاع الأهلي والموظف العام. وبين أنه استنذ في مقترحه إلى نص المادة «13/د» من الدستور، والتي نصت على أن «ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال»، كما جاء في ميثاق العمل الوطني تحت البند «سابعاً» من الفصل الأول أن الدولة تكفل «توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ضمن برامج التنكية الاقتصادية الوطنية..، وينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية بين العمال وأصحاب الأعمال».
كما جاء أيضاً في الميثاق في البند «ثالثاً» من الفصل الثالث تحت عنوان «العدالة الاقتصادية والتوازن في العقود»: «تعتبر الملكية الخاصة ورأس المال والعمل حقوقاً فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظم القانون التمتع بها ومباشرتها وذلك على أسس اقتصادية وعلى أساس العدالة الاجتماعية، ويقرر القانون القواعد التي تضمن التوازن بين أطراف الإنتاج، وكذلك التوازن في العلاقات التقاعدية».