حذيفة إبراهيمقال الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، إن القرار رقم «89» لسنة 2016 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام ازدواج الجنسية لا علاقة لها بالأمور السياسية وإنما لتنظيم العملية ككل.وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن الخدمات الـ5 التي استحدثتها الإدارة والخاصة بتطبيق نفس القرار بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد «8 و 9 و 10» من قانون الجنسية رقم 21 لسنة 2014 والمتعلق بتعديل أحكام قانون الجنسية البحرينية الصادر في عام 1963، والخاصة بتنظيم عملية ازدواج الجنسية، أن هناك العديد ممن لديهم «ازدواج الجنسية» والقانون وضع بشكل عام، يطبق على كل من تجنس.وأكد الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، أن مملكة البحرين تعتبر من الدول السباقة في المنطقة بتنظيمها لهذه العملية حيث ضمنت تشريعاتها المواد التي تسهم في وضع رؤية واضحة لمن يلقي نظرة على تلك المواد القانونية، وبالتالي اتساقها مع معظم التشريعات والقوانين العالمية المنظمة لهذه العملية وقال إن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، سعت لتعديل أحكام قانون الجنسية البحرينية، حيث صدر القانون رقم «21» لسنة 2014 ونظمه لاحقاً القرار الوزاري رقم 89 لسنة 2016 والذي حدد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في ذات القرار.فيما كشف رئيس شعبة التنفيذ والمتابعة المقدم يوسف أحمد إبراهيم، إن الخدمات التي استحدثتها الإدارة 5 وهي طلب استرداد الجنسية الأصلية، طلب إذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية، طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية، طلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، وأخيراً طلب التنازل عن الجنسية البحرينية.وقال إن طلب استرداد الجنسية الأصلية يقدم من قبل الأشخاص الذين نالوا شرف اكتساب الجنسية البحرينية والذين فقدوا جنسيتهم الأصلية بدخولهم في الجنسية البحرينية، ويتم تقديم الطلب إلى وزير الداخلية، والذي يكون له قرار القبول أو الرفض، وفي هذه الحالة يظل الشخص متمتعاً بالجنسية البحرينية، ويجوز له العدول عن طلبه في الفترة السابقة لصدور القرار من الوزير.وحول طلب إذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية، أوضح المقدم يوسف أن من يقدم هذا الطلب هم الأشخاص حاملو الجنسية البحرينية، ويتم تقديم هذا النوع من الطلبات خلال فترة توفيق الأوضاع والممتدة من تاريخ صدور القرار الوزاري إلى 4 فبراير 2017، على أن يقدم الطلب إلى وزير الداخلية والذي يكون له قرار القبول أو الرفض، لافتاً إلى أنه في حالة رفض الطلب من قبل وزير الداخلية ورفض صاحب الطلب التنازل على الجنسية الأجنبية، يكون الشخص معرضاً لفقدان الجنسية البحرينية.وبشأن طلب التنازل عن الجنسية الأجنبية، قال «إنه يتم إخطار شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالشروع في إجراءات التنازل عن الجنسية الأجنبية لدى الدول الأخرى من خلال تقديم شهادة صادرة من الدولة الأخرى تفيد ذلك.أما في حال طلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، فيقدم الطلب من قبل المواطن البحريني الراغب في اكتساب جنسية أجنبية إلى وزير الداخلية والذي يكون له القرار بالقبول أو الرفض، وفي حالة الرفض يتعين على صاحب الطلب عدم مباشرة إجراءات التجنس وإلا كان عرضة لفقدان الجنسية البحرينية.ولفت المقدم يوسف، إلى أن الأشخاص الذين نالوا شرف الجنسية البحرينية، يشترط مرور 10 سنوات على تاريخ تجنسهم ليتقدموا بهذا النوع من الطلبات.وحول طلب التنازل عن الجنسية البحرينية، قال إن «هذا الطلب يقدم من الأشخاص حاملي الجنسية البحرينية إلى وزير الداخلية والذي يكون له قرار القبول أو الرفض ويظل الشخص متمتعاً بجنسيته البحرينية لحين صدور القرار النهائي بالموافقة، وعليه أن يقدم ما يفيد حصوله على جنسية أخرى».وحول مكتسبي الجنسية الخليجية لدول مجلس التعاون، أوضح الباحث القانوني فهد الدوسري، أن المشرع استثنى مكتسبي جنسية دول مجلس التعاون من مسألة فقدان الجنسية البحرينية.ولفت إلى أن للمقيمين خارج البحرين من مكتسبي جنسية دولة أجنبية، الحق في توكيل شخص بتقديم الطلب إلى وزير الداخلية، مؤكداً أن اكتساب الجنسية يعتبر من أعمال السيادة ونظمتها قوانين الدول بحسب ما تقتضي مصالحها، وأن قوانين مملكة البحرين تتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.وقال الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة إن أي قانون تتبعه ضوابط وإجراءات، تنظم العملية لتكون واضحة بالنسبة لمن يبت بالطلبات أو الأفراد المقدمين للطلبات. وأكد الشيخ أحمد أنه ليست لديهم أي معلومات حول أعدادهم أو حجم العمل الذي ينتظرهم، وسيتم التبين من ذلك خلال فترة توفيق الأوضاع بحسب ما هو موجود، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت عدة آليات للاستسفار وتقديم الطلبات.وشدد على أن الاشتراطات بسيطة لتقديم الطلب، كون الهدف منها إشعار وزير الداخلية بالرغبة في الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية، ولحينها يعتبر الشخص بحريني الجنسية، وجنسيته الثانية هي الدولة التي أراد الاحتفاظ بها.وحول أسباب ومبررات قبول الطلب أو رفضه من قبل وزير الداخلية، أكد الوكيل المساعد إلى أن ذلك يعود إلى الوزير، وهو من يحدد ذلك.
970x90
970x90