بعد صدور القانون رقم «21» لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والذي أصبح نافذاً بحق الجميع منذ بدأ العمل بأحكامه بتاريخ 25/07/2014، فمنذ هذا التاريخ فقد أصبح من الواجب على جميع المواطنين التقيد بالشروط والأحكام المنصوص عليها، حيث تتجلى أهم التعديلات الواردة في هذا القانون حين أجاز للمواطن البحريني التجنس بجنسية أجنبية إلا أن القانون قد اشترط لمن يرغب بالتجنس بجنسية أجنبية الحصول موافقة معالي وزير الداخلية قبل التجنس بالجنسية الأجنبية.
وفي حال عدم الحصول على الموافقة سوف يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها لمخالفة شرط عدم الحصول على إذن سابق من معالي الوزير، ولم يغفل المشرع البحريني في القانون الصادر عن وضع تنظيم خاص للأشخاص الذين تجنسوا بجنسية أجنبية قبل تاريخ 24/7/2014، فقد أفرد المشرع لهذه الفئة فقرة الخاصة وتسمى «فترة توفيق الأوضاع»، حيث تناولت في مضمونها بأن على كل مواطن تجنس بجنسية أجنبية قبل تاريخ 24/7/2014 توفيق أوضاعة أما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية أو التقدم بطلب الحصول على إذن من معالي وزير الداخلية للاحتفاظ بالجنسية الأجنبية التي تحصل عليها المواطن البحرين قبل تاريخ 24/7/2014، وفي حال عدم موافقة معالي وزير الداخلية على طلب الإذن بالاحتفاظ بالجنسية الأجنبية فإنه من الواجب على صاحب الطلب التنازل عن الجنسية الأجنبية وفي حال عدم الرغبة في التنازل فسوف يكون عرضه لفقدان الجنسية البحرينية.
ولم يغفل المشرع أيضاً الحالات التي سوف تتخلف عن توفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة المحددة، حيث أوجد المشرع في التعديل الأخير لقانون الجنسية البحرينية نص خاص ينظم هذه الحالات والتي سوف تكون هذه الحالات عرضه للمسائلة القانونية.
وقد أوجب معالي وزير الداخلية في قراره الوزاري رقم «89» لسنة 2016 والمحدد للضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد «10،9،8» من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م، جميع المواطنين الذين تجنسوا بجنسية أجنبية قبل تاريخ 24/7/2016 استكمال توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من صدور القرار الوزاري، وقد حدد هذا القرار الجهة التي سوف تقوم باستقبال هذه الطلبات وهي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وإعمالاً لما جاء في القرار الوزاري فإن كل مواطن يرغب بالتجنس بجنسية أجنبية أو يرغب بالتنازل عن الجنسية الأجنبية الذي تجنس بها قبل تاريخ 24/7/2014 أو الاحتفاظ بهذه الجنسية، تقديم طلبه إلى شؤون الجنسية والجوازات والإقامة من قبل الشخص نفسه أومن ممثله القانوني وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة التي تحكم الطلب، وقد سعت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على إدراج كافة الخدمات والشروط المتعلقة بالطلبات وكذلك استمارة تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني الخاص بها، حتى يتسنى للمواطن الاطلاع على هذه الشروط والأحكام والحصول استمارة تقديم الطلبات دون عناء.