تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل البند 1 من المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مخالفاً بذلك توصية مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ.
ويتضمن المشروع بقانون إضافة عبارة «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» إلى البند 1 من المادة السادسة من القانون المذكور، بحيث تتوافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتكون المشروع بقانون بخلاف الديباجة من 4 مواد، حيث نصت المادة الأولى منها على استبدال نص البند 1 من المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية.
ويهدف المشروع إلي التمسك بأحكام القوانين تفعيلاً للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية»، وذلك من خلال ضمان استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصورة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة للمحافظة على أموال المواطنين من خلال منع اختلاط الأموال المحرمة بالرواتب التي يتقاضاها المتقاعدون والمستحقون عنهم للمعاشات التقاعدية.
ورأت الحكومة أن كون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع بالدستور، لا يمنع من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي لها حكماً، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها بما لا يخالفها، وذلك مسايرة لضرورات التطور الطبيعي، كما شركة إدارة أصول الهيئة تستثمر في القطاع المصرفي الموجود في البحرين وفقاً لقوانين مصرف البحرين المركزي، كما تستثمر الشركة جزءاً من أصول الهيئة خارج البحرين وفقاً لسياسة أجزى عائد من الاستثمار.
ولفتت الحكومة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبصفتها المسؤولة من الناحية القانونية عن الصناديق التقاعدية تسعى دائماً لضمان المحافظة على أموال الصناديق وتأمين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك عبر الاستثمارات الآمنة، وهي تسعى دائماً للعمل على توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى توفرت الفرص والاستثمارات المناسبة في الداخل والخارج.
وبينت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إن تنفيذ مثل هذه المشروع لا يستلزم إجراء تعديل في قانون إنشاء الهيئة لتحقق المبادئ الواردة فيه.