حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بجواز الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 137 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتضمن تحديد سقف الأسئلة البرلمانية التي يوجهها النائب بـ 12 سؤالاً في دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد لكل شهر.
ويهدف الاقتراح إلى التخفيف من القيد الذي تفرضه الفقرة الثالثة من المادة «137» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على النائب فيما يقدمه من أسئلة، حيث تقرر بأنه لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد، حيث يقوم الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة على استبدال هذه الفقرة، بفقرة جديدة تقرر عدم جواز أن يتقدم العضو بأكثر من «12» سؤال خلال دور الانعقاد الواحد.
وبينت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب أن مجلس النواب قدم ما يربوا على 1900 سؤال برلماني منذ إنشائه، موضحاً أن الأسئلة البرلمانية تأخذ من وقت المجلس حوالي الساعة في الجلسة الواحدة، وزيادة عدد الأسئلة المتاحة لكل نائب سيأخذ من وقت ومجهود المجلس والحكومة، كما أنه سيؤدي إلى طغيان الجانب الرقابي على التشريعي خلال الجلسة.
وذكرت الوزارة أن اللائحة الداخلية نصت على عدم جواز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد لأن السؤال من ساعة وصوله للوزير فهو يحتاج إلى جهد كبير من مساعدي الوزير وموظفي الوزارة لترتيب المعلومات والبيانات للرد على السؤال وإعدادها للوزير الذي يراجعها مع مساعديه وموظفيه ليرسلها بعد ذلك لمجلس النواب خلال الفترة المحددة، كما أن تحديد سؤال واحد في الشهر لكل نائب حتى لا يتسبب زيادة عدد الأسئلة في تعطيل عمل الوزراء وعرقلة سير الجهاز الإداري بالدولة وبالتالي يعطل مصالح المواطنين، مؤكدة أن إطلاق عدد الأسئلة للنائب سيؤدي إلى تعطيل أعمال الوزير ومسؤولي وموظفي الوزارة وبالتالي مصالح المواطنين التي هي غاية الأمر سواء لمجلس النواب أو للحكومة.
وأوضحت الوازرة أن المادة «141» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب قررت نصف ساعة للأسئلة والإجابة عليها، ويدرج ما تبقى منها في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وغالباً ما تمد الفترة المذكورة المخصصة للأسئلة ويكاد يكون ذلك الأمر متكرراً في كل جلسات المجلس، وكل ذلك على حساب باقي بنود جدول الأعمال من الشؤون التشريعية والرقابية المدرجة عليه، لذا وجب مراعاة ذلك بالإبقاء على الفقرة الثالثة كما هي بجعلها سؤالاً لكل شهر، خصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه غالباً ما ينتهي دور الانعقاد في مدة لا تجاوز سبعة إلى ثمانية أشهر، مما يعني مزاحمة الأسئلة بهذا الشكل لباقي مواد وبنود جدول الأعمال مما يعيق قيام المجلس بباقي أعماله في الجانب التشريعي والرقابي على النحو المطلوب.