أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم، أن قواعد المركز فيها من المرونة الكافية التي تسمح للأطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم بشرط ألا تؤثر على صلاحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في لائحة إجراءات التحكيم.
وأوضح أن جميع المذاهب الإسلامية تجوز التحكيم في المعاملات التجارية والمالية، ويمكن تطبيق بعض قواعد الشريعة الإسلامية وبالتحديد قواعد مذهب من المذاهب على موضوع النزاع، بما في ذلك إمكانية النص على أن يكون المحكم مسلماً إذا اتفق الأطراف على ذلك.
وبين نجم خلال مشاركته في مؤتمر الممارسات المالية الإسلامية والبنكية الذي عقد في البحرين تحت شعار «الموائمة بين التقليدي والحديث» خلال الفترة 31 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر الحالي، أن تجربة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون تثري التحكيم ممارسةً وتشريعاً وفقهاً في عقود وأدوات التمويل في المصارف الإسلامية من المرابحة، المشاركة، الإجارة، التكافل، التوريق وغيرها.
وتابع «سبق لهيئات التحكيم في المركز الفصل في منازعتين تخص مصارف إسلامية يتعلق موضوعهما بعقد إجارة وعقد رهن وعقد مرابحة، ويعتبر عقد الإجارة معاملة تمويل مصرفي إسلامي أقر شرعيتها وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد ترتب على إقرار فقهاء الشريعة لمثل هذه المعاملة وغيرها من معاملات التمويل الإسلامية كالمرابحة والمضاربة والمشاركة والاستصناع وغيرها أن نشأت المصارف الإسلامية، حيث تتجه المصارف إلى استثمارها في حالة الإجارة عن طريق اقتناء ما يحتاج الناس إلى الانتفاع به وبذل منفعته لهم لقاء أجر معلوم».