إيهاب أحمد
وافقت لجنة الخدمات النيابية على مقترح بمنح المطلقة والأرملة والعزباء البحرينيات البالغات 40 عاماً دون وجود مصدر دخل أو معيل لهن إعانة شهرية 200 دينار.
وأفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ردها على المقترح بزيادة المساعدة للفئات الواردة في المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي رقم «18» لسنة 2006: «أن المادة «3» من قانون الضمان الاجتماعي رقم «18» لسنة 2006، والمعمول به حالياً أن المطلقة والأرملة أو التي لم يسبق لها الزواج وهي بلا مصدر دخل ولا عائل تقع ضمن الفئات المستفيدة من المساعدة الاجتماعية، حيث يتم الاستحقاق بحسب شروط الاستحقاق المذكورة في المادة «6» وهي:
1.ألا يكون لطالب المساعدة الاجتماعية قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليه شرعاً.
2.أن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير هذه المتطلبات.
3.أن تثبت الحالة الموجبة لصرف المساعدة الاجتماعية بموجب مستندات رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة.
إلى ذلك قالت الوزارة: «إن القانون حدد حجم المساعدة الاجتماعية في المادة «9» المعدلة، التي تنص على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسر المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك»، إضافة إلى استحقاقها للمساعدة الاجتماعية.
واختتمت الوزارة قائلة: «إن قانون الضمان الاجتماعي كفل حقوق المرأة البحرينية التي بلغت سن 40 عاماً سواء كانت مطلقة أو أرملة أو لم يسبق لها الزواج وليس لديها مصدر دخل أو عائل، وعليه فإن الاقتراح برغبة متحقق فعلياً على أرض الواقع».