تقدم النائب عيسى تركي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 334 إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971.
وأشار تركي أن التعديل يأتي بعدما تكدست القضايا أمام المحاكم وطال أمد التقاضي لسنوات طوال دون البت فيها مما يمس بجوهر العدالة بسبب بطء التقاضي وتأخر وصول الحقوق لأصحابها، بسبب غياب النص القانوني الذي ينظم مدة نظر الدعوى أمام المحكمة مما يعطي القاضي فرصة تأجيل القضية لمرات عديدة غير محددة بفترة زمنية، ناهيك عن تباعد هذه المدد لفترات طويلة حسب ما يقدره القاضي الأمر الذي يؤدي إلى بقاء النزاع أمام المحكمة لسنوات وسنوات طويلة، مما يتطلب تحديد مدة قانونية لنظر النزاع أمام المحاكم قوامها ستة أشهر لنظر الدعوى أمام كل محكمة من المحاكم المدنية بمختلف دوائرها ودرجاتها لتكون تحت بصر ورقابة المجلس الأعلى للقضاء فهو الجهة المعنية بالإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها بموجب المادة 105/د من الدستور.
وأضاف نأمل من خلال الاقتراح أن يحسن من سير إجراءات التقاضي ويسهم في تطوير القضاء للوصول للحكم النهائي وبالتالي إيصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب وتحقيق العدالة المنشودة لإنهاء معاناة المتقاضين بعدما تعالت أصواتهم في كل مكان لإيجاد حل لهم يخرجهم من هذه المشكلة التي طال أمدها لسنوات وسنوات.