حسن الستري
أقر مجلس الشورى معاقبة مجهز أو ربان السفينة الذي يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة بالمملكة بالحبس سنة وغرامة 500 دينار أو إحدى العقوبتين، كما يعاقب بذات العقوبة مالك السفينة البحرينية الذي لا يقوم بتسجيلها. ويعاقب بالحبس ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز 300 دينار أو إحدى العقوبتين مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار»، كما يعاقب بذات العقوبة مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المحددة للتسجيل.
وأنهى مجلس الشورى مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، فيما ينتظر المجلس عودة المادة 16 من لجنة المرافق العامة والبيئة لينهي مشروع قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى».
وعدل المجلس المادة 18، لتنص على أنه «يجوز لقيادة خفر السواحل أن توقف الترخيص الملاحي وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في حالة مخالفة المرخص له لأي من أحكام المواد «5» و»9» و»10» و»11» و»13/أ» و»14 فقرة أولى» و»15» من هذا القانون، ومخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، كما يمنع المختصون بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي جميع الأحوال يصدر قائد خفر السواحل قرار الوقف والمنع من الإبحار فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر المرخص له بالقرار فور صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه في هذا القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه، ويبت في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت فيه بمثابة رفض، ولمن رفض تظلمه أن يطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البت في التظلم دون إخطار، ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار».
وطالب العضو صادق آل رحمة بتحديد مدة الرد على التظلم من قبل وزير الداخلية بـ7 أيام عمل لتتماشى مع النص المذكور في تظلم مالك السفية.
وبعد أخذ ورد بين الأعضاء حول المادة 19 انتهى المجلس لاعتماد النص التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينارٍ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مجهز أو ربان يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي. ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة».
وتساءل العضو أحمد الحداد عن المراد بالعرف الدولي المقصود بها في المادة وطالب باستبداله بالاتفاقات الدولية فيما بينن ممثل الحكومة أن المراد بالعرف الدولي رأي المنظمة الدولية، وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين» أن القانون ينظم عمل «البوانيش» والسفن الصغيرة، وهذا النوع غير منصوص عليه بالاتفاقيات الدولية».
وأوضح ممثل وزارة الداخلية: أن هناك أعرافاً تحتكم لها محكمة العدل الدولية رغم أنها لم تصغ في قانون»، ولفت رئيس مجلس الشورى علي الصالح إلى اعتماد العرف حال عدم نص خاص.
واعتمد المجلس في جلسته أمس النص الحكومي للمادتين 20 و21 مخالفاً بذلك توصية لجنة المرافق، وتنص المادة 20 المعتمدة على أنه « مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقررة وفقاً للمادة «18» من هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة «6» من هذا القانون، ومالك السفينة الذي لا يبلغ بالتغيير أو العطب المنصوص عليه في المادة «11» من هذا القانون، ومالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها بالمادة «12» من هذا القانون، ومجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار»، أما المادة 21، فكانت تنص على أنه « مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقررة وفقاً للمادة «18» من هذا القانون أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخـر يعاقب بالحبـس مـدة لا تجاوز أربعة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ومنع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة».
وكان مجلس النواب صوت بتخفيض مدة الحبس إلى شهر في المادتين، وهو ما أوصت به اللجنة، لكن مجلس الشورى صوت بالعودة إلى النص الأصلي، كون العقوبة لا تتناسب مع الجرم، وأيدهما ممثل وزارة الداخلية. ورأى رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن النص الأصلي يجعل للقاضي مرونة في الاختيار، وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين:»إن القاضي بإمكانه الحبس من أسبوع إلى 6 شهور، كما إن مهلة التسجيل 15 يوماً، وهي فترة ليست قليلة، فلماذا لم يسجل مالك السفينة، ربما قد تكون لديه نوايا غير سليمة».