نظر مجلس إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات اجتماعه الثالث لعام 2016، مطالبة تعويض مقدمة للصندوق من قبل مواطن متضرر من حادث مركبة غير مؤمنة، حيث قرر المجلس بعد دراسة المعطيات المتوفرة أن المطالبة المقدمة من قبل عائلة المتضرر تستحق التعويض والصندوق حالياً في طور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعويض عائلة المتضرر.
كما تم مناقشة عدد من المواضيع الأخرى في الاجتماع من بينها الاشتراكات المدفوعة من قبل شركات التأمين وسياسة استثمار أموال الصندوق إضافة إلى تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 2016 وغيرها من الأمور ذات العلاقة.
يذكر أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالة عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه أو في حالة عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث أو إفلاس المؤمن أو في حالة عدم وجود جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.
يشار إلى أن التغطية التي يكفلها الصندوق تقتصر على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي وما يترتب عليها من أضرار معنوية ولا يغطي الصندوق الأضرار التي تلحق بالممتلكات.
ويتم احتساب وصرف التعويضات التي يوفرها الصندوق وفقاً لقواعد معينة، حيث يتم تعويض المتضرر بمبلغ 10 آلاف دينار في حالة الوفاة وكذلك في حالة العجز الكلي، أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيتم اعتماد نسبة العجز الجزئي مضروبة بمبلغ 10 آلاف دينار.
كما يعّوض الصندوق 1000 دينار للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية و 500 دينار للمصاب بعجز جزئي عن تلك الأضرار، بالإضافة للتعويضات التي تدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء للضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي.
أما فيما يتعلق بإدارة الصندوق، تم تعيين مجلس إدارة الصندوق من قبل محافظ مصرف البحرين المركزي والذي يتكون من 7 أعضاء، عضوان يمثلان المصرف المركزي يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس وعضو يمثل الإدارة العامة للمرور وعضوان يمثلان جمعية التأمين البحرينية وعضوان من ذوي الاختصاص والخبرة في الخدمات المالية والتأمين.
وفيما يتعلق بإجراءات تقديم طلبات التعويضات، فيستقبل الصندوق الطلبات بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة من تقرير المرور والتقارير الطبية في حالات العجز الكلي والجزئي وشهادة الوفاة وغيرها من المستندات اللازمة.
ويتم دراسة الطلبات المقدمة للصندوق من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس للبت فيها وإخطار صاحب الطلب بقرار المجلس بشكل رسمي. كما إن الصندوق على استعداد في البت بالطلبات الناتجة المستوفية للشروط والتي تم وقوعها من تاريخ صدور القانون وإنشاء الصندوق أي من 10 أكتوبر 2014، حيث لن تقبل الطلبات المقدمة لتلك الحالات الناتجة عن الحوادث التي وقعت قبل تاريخ صدوره.