قالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى إن صندوق النفقة بالبحرين يعد الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحة أن الصندوق وافق على 263 طلب من أصل 331 حيث رفض 68 منها حتى أغسطس 2015، وأن تلك الطلبات تنقسم إلى 219 طلباً للنفقة الدائمة و112 طلباً للنفقة المؤقتة.
وذكرت، خلال محاضرة بعنوان «قانون صندوق النفقة كمثال لحق المرأة البحرينية في الضمان الاجتماعي»، والتي قدمتها مؤخراً ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين، أن هناك 119 حالة تم فيها الموافقة على النفقة ومن ثم تقرير وقفها لأسباب متعددة كوقوع الطلاق بعد صدور الحكم بالنفقة أو وفاة المحكوم عليه أو عمل أحد الأبناء المشمولين بالنفقة، فيما استمر الصندوق في 116 حالة بالاستمرار في النفقة بعد تحديث البيانات.
وأشارت إلى أن المشرع البحريني سلك نهجاً محموداً بتوسيع نطاق المنتفعين ولم يقصرها فقط على المطلقة، حيث أدخل ضمن المنتفعين كل من الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً.
ولفتت إلى أن البحرين كانت أوسع وأشمل بالنسبة لفئات المنتفعين بأحكام قانون صندوق النفقة مقارنةً ببعض التشريعات المقارنة في الدول العربية الأخرى التي قصرته فقط على المطلقة.
وذكرت أن المشرع البحريني تناول موضوع صندوق النفقة وفق آلية مؤسسية مُحكمة، مضيفة «كما أنها كانت بدورها أوسع وأشمل من التشريعات المقارنة في الدول العربية الأخرى فيما يتعلق بفئات المنتفعين».
ونوهت إلى أن قانون صندوق النفقة يعد ترجمة حقيقية لتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة والقطاعين الرسمي والأهلي من جهة أخرى في حل مشكلات نفقة المرأة، خصوصاً وأن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية.
وحول الهدف من قانون صندوق النفقة، قالت إن الصندوق يعد من الأدوات المساندة لحل مشكلات المرأة أمام القضاء بهدف مساعدة المطلقة وأولادها في تحصيل النفقة المستحقة لهما شرعاً وقانوناً خاصةً في ضوء طول إجراءات الفصل في القضايا المتعلقة بالنفقة، حيث يؤدي ذلك إلى بقاء المطلقة وأولادها دون عائل طوال فترة الفصل في هذه القضايا، أو عند بقائهم دون نفقة عندما لا يلتزم من تجب النفقة عليه بتسليمها في الوقت المحدد.
وأشارت إلى أن القانون صدر في البحرين واستجابةً وتنفيذاً لتوصيات منتدى المرأة والقانون الذي عقد في البحرين عام 2001 وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية بإنشاء صناديق النفقة، موضحة أنه كان لمجلس النواب دور في تقنينه القانون بموجب الاقتراح بقانون المقدم من قبل مجلس النواب.
وعن الأسس والمصادر التي أستند عليها في وضع قانون صندوق النفقة، قالت إن ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين تطرقا إلى الضمان الاجتماعي.
وأضافت أنه ينص ميثاق العمل الوطني على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة. كما وينص على أن تعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها.
وتابعت أنه بينما جاء في الدستور في البند ج من المادة 5 والتي جاء فيها على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية.
ونوهت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت الحالات التي يختص الصندوق بصرف النفقة فيها تمثلت في المنتفعين من البحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها، والمنتفعون من البحرينيين الذين أقاموا دعاوى بشأن تقرير نفقة لهم ولم يفصل فيها.
وبينت أن المشرع البحريني أضاف المشرع حالة ثالثة أخرى للحالات -في 2008- التي تصرف فيها النفقة تمثلت في حالة المنتفعين من أولاد الزوجات البحرينيات الذين لا يحملون الجنسية البحرينية، شريطة إقامتهم الدائمة في البحرين وبتقدير الصندوق لظروف كل حالة على حدة.
وبينت أن إضافة الحالة الثالثة يأتي في أطار حرص المشرع البحريني على وضع التدابير المؤقتة لحين صدور التشريعات التي تكفل تنفيذ الأحكام المضمنة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفيما يتعلق بحلول الصندوق محل المنتفع فيما للأخير من حقوق على الشخص المحكوم عليه، قالت إن بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفلسطيني في فرض القانون غرامة تأخير بنسبة معينة من قيمة المبلغ الذي تم صرفه كوسيلة ضغط على المحكوم عليه في حال تعنته في دفع النفقة المحكوم بها عليه خصوصاً وأنه يعد في ذات الوقت مورداً إضافياً للصندوق.
وعن موارد صندوق النفقة، قالت إن الصندوق في البحرين لا تقتصر موارده المالية على المبالغ المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة وإنما تمتد إلى موارد أخرى تطبيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.
وأشارت الى أن بعض التشريعات المقارنة كالمشرع المصري والفلسطيني ابتكرت موارد إضافية لصندوق النفقة كفرض الرسوم المالية على عقود الزواج وأحكام الطلاق وكل واقعة ميلاد.
وأضافت أنه لا شك أن ذلك يعد من المزايا التي تحمد عليها هذه التشريعات، خصوصاً وأن فرض مثل تلك الرسوم تؤدي إلى توفير الدعم والغطاء المادي اللازم للصندوق وعلى النحو الذي لا يرهق الميزانية العامة للدولة.