إيهاب أحمد


أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بالموافقة على مشروع قانون علاوة الغلاء الذي يضمن استمرار صرف العلاوة وفقاً لنص قانوني على أن تدرج تكلفة العلاوة في الميزانية العامة.
وحدد المشروع المستفيدين من العلاوة التي تحتسب بناء على دخل رب الأسرة الشهري على النحو التالي: الأرامل والمطلقون من الجنسين والمسنين والفرد الوحيد، كما أعطى القانون البحرينية المترملة أوالمطلقة عن أجنبي الحق في الاستفادة من العلاوة
إلى ذلك يقضى المشروع بمراجعة الحالات كل ستة أشهر لضمان صرفها لمستحقيها كما يتيح التظلم والطعن أمام المحاكم للحصول على العلاوة ويسقط الحق في الاستفادة من علاوة الغلاء ويلزم المستفيد برد المبالغ التي تسلمها إذا أدلى ببيانات غير صحيحة ترتب علهيا الحصول على العلاوة دون وجه حق أوزيادتها ، اوانتحل شخصية المستفيد أو استعمل محرر رسمي مزور للاستفادة من العلاوة.
ويتألف مشروع القانون(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) الذي يناقشه النواب الثلاثاء من (8) مواد، نصت الأولى على استحقاق كل أسرة بحرينية لعلاوة الغلاء، فيما عرفت المادة الثانية الأسرة وحددت المادة الثالثة شروط استحقاق العلاوة، بينما حددت المادة الرابعة الدخل، أما المادة الخامسة فقد تناولت المبالغ المقرر صرفها لكل فئة، ونصت المادة السادسة على إدراج مبلغ العلاوة كبند مستقل في الميزانية العامة للدولة، فيما جاءت المادتان السابعة والثامنة تنفيذيتان. إلى ذلك أبدت الحكومة عدداً من الملاحظات حول المشروع خلصت في أن إعداد الميزانية من اختصاصات السلطة التنفيذية.
وقالت الحكومة في تعليقها على المشروع :» إن الاقتراح بقانون لا يعدو أن يكون تقنيناً للقواعد التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية وصدرت بها قراراتها التنفيذية بشأن تلك العلاوة». وفيمايلي نصوص المشروع المعدلة
المادة الأولى
«في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية.
الوزير: الوزير المعني بالتنمية الاجتماعية.
اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في مدى أحقية كل حالة في علاوة الغلاء، وفي نتائج المتابعة للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها أو تعديلها، والتي يصدر قرار من الوزير بتشكيلها وطريقة عملها.
الأسرة: هي التي تستحق علاوة الغلاء المقررة في المادة (5) من هذا القانون، وتتكون من إحدى الفئات الواردة في المادة (2) منه.
الأرمل:كل رجل لم يجاوز سن الستين وتُوفّيت زوجته ولم يتزوج بعدها سواء أكان له أولاد أم لم يكن.
الأرملة: كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتُوفي زوجها البحريني ولم تتزوج بعده سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي تُوفي عنها زوجها الأجنبي. المطلق: كل رجل لم يجاوز سن الستين وطلق زوجته ولم يتزوج بعدها وكان له أولاد.
المطلقة: كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي.
المسن: كل فرد جاوز سن الستين وغير مشمول برعاية إحدى مؤسسات رعاية المسنين التابعة للدولة.
رب الأسرة: الزوج، ويأخذ حكمه – في الحالات الاستثنائية - الشخص الذي يعترف به بقية أفراد الأسرة بأنه المسئول عنهم اجتماعيا والقائم على شئونهم المالية، أو الفرد في حالة إن كان لا يوجد سواه.
الدخل الشهري: الدخل الشهري لرب الأسرة.
المادة الثانية
تستحق كل أسرة بحرينية علاوة الغلاء المقررة في المادة (5) من هذاالقانون،والتي تتكون من إحدى الفئات الآتية:-
1- زوج وزوجة مع أو بدون أولاد.
2- أرمل أو أرملة مع أو بدون أولاد.
3- مطلق أو مطلقة مع حضانة الأولاد.
4- مطلقة بدون أولاد بشرط انقضاء خمس سنوات كاملة على الزواج.
5- المسنين من الجنسين مع أو بدون أولاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.
المادة الثالثة
يشترط فيمن يتقدم للتسجيل لاستحقاق علاوة الغلاء طبقاً لأحكام هذا القانون ما يأتي:-
1-أن يكون بحريني الجنسية.
2-أن يكون رب أسرة.
3-أن يكون مقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين.
4-ألا يزيد الدخل الشهري عن (1000) دينار.
ويصدر الوزير قراراً بإجراءات الحصول على علاوة الغلاء، وبنظر اللجنة في مدى أحقية كل حالة في هذه العلاوة، ومتابعة الحالات المستفيدة من علاوة الغلاء مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة في استمرار ستحقاق العلاوة أو تعديلها.
المادة الرابعة
يكون لكل ذي شأن الحق في التظلم إلى الوزير من أي قرار نهائي يصدر استناداً لأحكام هذاالقانون، ويبت في التظلم بقرار مسبب،ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو فوات الميعاد المحدد للبت فيه دون إخطار.
المادة الخامسة
تصرف علاوة الغلاء على النحو الآتي:-
الفئة الأولى: (100) ديناراً للأسرة التي يكون دخلها (300) دينار فأقل.
الفئة الثانية: (70) ديناراً للأسرة التي يزيد دخلها عن (300) دينار لغاية (700) دينار.
الفئة الثالثة: (50) ديناراً للأسرة التي يزيد دخلها عن (700) دينار لغاية (1000) دينار.
المادة السادسة
ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم لعلاوة الغلاء،ويُدرج بند في الميزانية العامة للدولة.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يسقط الحق في علاوة الغلاء وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب رب الأسرة فعلاً من الأفعال الآتية:
1.الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أدت إلى تقرير علاوة الغلاء أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
2.انتحال شخصية الغير عند تسلم علاوة الغلاء المقررة.
3.تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير علاوة الغلاء أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
المادة الثامنة
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.