ألغت المحكمة الكبرى الجنائية، الغرفة الرابعة، بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر ضد متهم بالحبس ثلاث سنوات بتهمة إصدار شيك بلا رصيد بقيمة 100 ألف دينار، والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وحضر مع المتهم المستأنف المحامي محمود ربيع الذي قدم مرافعة مكتوبة مبيناً أن الشيك موضوع الاتهام هو أحد الشيكين اللذين أصدرهما المتهم لصالح المجني عليه عن سلفة مالية، وحيث إنه سبق الحكم بالإدانة ضد المستأنف في دعوى جنائية متصلة الموضوع بموجب حكم نهائي وبات بغرامة قدرها ثلاثون دينار، وحيث إن الشيكات وإن كانت قد تعددت إلا أنها قد سلمت للمجني عليه لذات السبب وفي يوم واحد وهو ما يجعلها تشكل واقعة إجرامية -مفترضة جدلاً- واحدة بحيث تنقضي الدعاوى المتعلقة بالشيكات موضوع الاتهام بالفصل في إحداها فصلاً نهائياً وبات بموجب المادة رقم 307 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على «تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون».
وأضاف، في مرافعته المكتوبة، «إنه لما كانت الشيكات موضوع الدعوى تتعلق بذات المجني عليه وأصدرت بذات التاريخ ولذات المعاملة والموضوع في الدعوى الأخرى السابق الفصل فيها، وهو الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، حيث إنه لا يجوز معاقبة المتهم على نفس واقعة الاتهام لأكثر من مرة حيث من المقرر في قضاء النقض والتمييز أن إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله منها أو القيمة التي صدر بها نشاط إجرامي لا يتجزأ».
وترأس الجلسة، القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد سليمان.