حسن الستري
وافق مجلس الشورى على 20 مادة من مشروع قانون الصحة العامة تلزم في أبرز موادها الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة بالكشف على شبكة توزيع المياه في كافة المباني، وتوجب تعقيم أنابيب توزيع المياه الحكومية المعاد إصلاحها وفحصها مختبرياً قبل إعادة استخدامها. كما تلزم المسؤول عن المخالفة بإعدام الأغذية والمياه المخالفة للوائح الفنية والاشتراطات الصحية على نفقته.
من جانبها أكدت مقررة لجنة الخدمات هالة فايز في جلسة الشورى أمس على أهمية مشروع القانون في النهوض بالأداء العام للخدمات الصحية، لما للصحة العامة من علاقة مباشرة بكل فئات وشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على حدٍّ سواء، لافتة إلى أن إصدار القانون وتحديث التشريعات الطبية المتعلقة بالصحة العامة سيواكب المستجدات والتطورات والاحتياجات المتجددة في المجالات الصحية المختلفة. وانتقدت دلال الزايد تأخير اصدار القرارات التنفيذية للقوانين، داعية النواب لمتابعة اصدار القرارات التنفيذية، منعاً لتعطيل القوانين.
وصوت المجلس على 20 مادة من المشروع البالغ 154 مادة بعد أن أعاد الجزء المتعلق بالتعريفات إلى لجنة الخدمات بعد اعتراض زهوة الكواري ودلال الزايد على عدد من التعريفات وفيما يلي أهم المواد التي مررها المجلس أمس.
مادة (4)
لا يجوز توزيع مياه من أي أنبوب أو خط رئيس أو خزان أو محطة تحلية مياه، يكون قد أعد أو أصلح حديثاً ما لم يعقم ذلك الأنبوب أو الخط أو الخزان أو المحطة بصورة مطابقة للوائح الفنية والاشتراطات الصحية المعتمدة، ويثبت بالتحليل المختبري أن المياه الجارية فيه مياه صالحة للشرب أوالاستعمال.
مادة (8)
تتولى الإدارة المختصة (الإدارة المعنية بشؤون الصحة العامة) بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية (الوحدات الحكومية في الوزارة وخارجها والتي يتعين الرجوع إليها). الكشف على شبكة توزيع المياه في المباني للتأكد من سلامة المياه وتوجيه إخطار لمالك المبنى أو القائم على إدارته لتنفيذ المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة المياه لشاغلي المبنى حتى لا تكون ضارة بالصحة العامة.
مادة (9)
تتولى الإدارة المختصة الرقابة الصحية على المياه في مختلف الأماكن والعقارات والمباني والبرك والمستنقعات في المناطق الزراعية والسكنية وذلك للأغراض الآتية:
أ- الكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض ومعالجتها بالطرق المناسبة.
التفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمباني المخصصة لارتياد الجمهور كالفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية وغيرها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة ومن نظافتها.
مادة (15)
تسري أحكام هذا الفصل على محلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية في الأماكن الآتية:
1. الفنادق والمطاعم وغيرها من محلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية.
2. الأندية الخاصة والمراكز الثقافية والأندية الرياضية والصالات الرياضية وما في حكمها.
3. الحدائق والمنتزهات والأماكن المخصصة للألعاب ومدن الألعاب التي يرتادها الجمهور.
4. المدارس والجامعات الحكومية والخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة.
وتسري أحكام هذا الفصل على المحال والأماكن العامة الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (19)
تضع الإدارة المختصة التعليمات والقواعد الخاصة بتنظيم ما يأتي:
أ - نظافة المحال الخاضعة لرقابة الإدارة المختصة واستيفاء هذه المحال للاشتراطات الصحية.
ب - نظافة العاملين أو المستخدمين في المحل.
ج - نظافة وسلامة الأدوات والتجهيزات المستخدمة في تحضير الطعام.
د - سلامة الأغذية والمياه ومكوناتها وطرق إعدادها وتخزينها.
هـ - الكشف على العاملين في المحل للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، ومنحهم شهادات صحية بذلك.
و- إجراء التبليغ الفوري عن وجود حالة مرض سار.
ز- كيفية عرض شهادات القيد أو أية شهادات أخرى تمنحها الإدارة المختصة للدلالة على صلاحية المحل وبحسب الغرض المعد لأجله.
مادة (20)
يجب على المسئول عن المخالفة أن يعدم على نفقته الخاصة كل كميات الأغذية والمياه التي ثبت مخالفتها للوائح الفنية والاشتراطات الصحية وقررت السلطة المختصة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في الأماكن التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية ويكون إعدام هذه المواد بطريقة لا تضر بالصحة العامة أو البيئة وتحت إشراف الإدارة المختصة، أو إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.