بحثت هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، خلال اجتماعها الدوري برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، خطة العمل وآلية متابعة الجهات المعنية فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، بعد صدور المرسوم بقانون رقم «19» لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «32» لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، الذي يلزم فيه إقرار الملزم وأولاده القصر بمجموع العقارات في الداخل والخارج وما يملكونه من أرصدة في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات.وتشمل الذمة المالية، ما يكون للملزم وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية، بعد أن أسقط القانون الكشف عن الذمة المالية الخاصة بزوجة الملزم.وباشرت الهيئة عملها من خلال التواصل مع الجهات العامة والخاصة والشركات التي يخضع منتسبوها لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية، حتى تتم إفادة الخاضعين لإقرار الذمة المالية وتحديث بياناتهم.يذكر أن الملزم بإقرار الذمة المالية يجب أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية كل 3 سنوات من تقديم الإقرار السابق طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال 60 يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.وحضر الاجتماع أعضاء الهيئة كل من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي نبيل السيد الزلاقي، وقاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية جمعة الموسى، وقاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.
970x90
970x90