إيهاب أحمد



أكد مستشار مجلس النواب على أن النص الدستوري يلزم الحكومة بإحالة الميزانية للسلطة التشريعية قبل نهاية السنة المالية بشهرين، فيما لم تحدد النصوص مدداً ملزمة للسلطة التشريعية لإنجاز مشروع قانون الميزانية.
وطلب النائب عيسى الكوهجي من المستشار القانوني بالمجلس بيان المدد القانونية المتعلقة بإرسال الحكومة الميزانية للسلطة التشريعية والمهلة الممنوحة للسلطة التشريعية لإنجاز مشروع قانون الميزانية.
وقال المستشار في رده على الكوهجي: «إن النص الدستوري في المادة «109 /أ» نص على أن «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل(..) فيما لم يحدد المشرع للمجلس موعداً لانتهاء مناقشة الميزانية إلا أنه بين أنه لا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية ويمدد الدور حتى إنجاز الميزانية».
ولفت وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أن البند هـ من المادة «109/ أ» ينص على أنه: «إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقـاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكور». فيما بين النائب عبدالرحمن بومجيد أن البند هـ يطبق في حالة إجالة الحكومة الميزانية للمجلس قبل نهاية السنة المالية».