قالت رئيس النيابة بالنيابة العامة موزة النعار إن العنف الأسري مفهوم يشمل جميع أشكال الإساءة والاعتداء فيما يمس أفراد الأسرة الواحدة، وله طرق مختلفة ينتهجها الشخص المسيطر «المعتدي» تتفاوت بين بسيطة وخطيرة قد تؤدي إلى إخضاع المتضرر «المعتدى عليه» للعلاج النفسي والجسدي، مشيرة إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2015 خاطب وزارة التنمية الاجتماعية للعمل لتقديم الخدمات واتخاذ التدابير اللازمة للحد من ظاهرة العنف الأسري بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه.
وبينت، في ورقتها بندوة «العنف ضد المرأة الواقع والقانون»، المنظمة من جمعية الأمومة والطفولة، أن الاهتمام بظاهرة العنف الأسري جاء على الصعيد الدولي والداخلي، إذ تم إبرام مواثيق واتفاقيات وإعلانات ومعاهادات دولية معنية بالعنف الأسري بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص، حيث تم تخصيص يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، هذا إلى جانب سن تشريعات داخلية تعنى بالحماية من العنف الأسري، حيث صدر عن جلالة الملك المفدى قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.
وتأتي الورقة ضمن البرامج التي تقدمها النيابة العامة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال العدلي والقانوني.
وذكرت أن ماهية العنف الأسري لغة واصطلاحاً، والمفهوم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما جاء في توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 بشأن ما يعد من قبيل العنف ضد المرأة، والمقصود بالعنف في قانون الطفل الصادر بموجب قانون رقم (37) لسنة 2012، وتعريف العنف الاسري وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري وصوره والأشخاص الذين يشملهم مفهوم الأسرة.
وأوضحت أن المشرع كفل الحماية من العنف الأسري بعد وقوعه، إذ ألزم كلاً من النيابة العامة ومراكز الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المبلغ عن واقعة العنف الأسري وعدم الإفصاح عن اسمه وهويته، إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية ذلك ووجوب الاستماع إلى الأطراف ذات العلاقة والشهود بما فيهم الأطفال في غرف منفصلة وملائمة، بحيث تهيأ لهم الظروف للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية. كما اشترط أن تكون جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري بمنتهى السرية.