زهراء حبيب
أيدت محكمة الاستئناف العليا السادسة حكم السجن المؤبد لمدانين و15 سنة لأربعة مستأنفين في القضية المعروفة بخلية» جيش الإمام»، وهي قضية معادة من محكمة التمييز لإعادة الفصل فيها من جديد.
وعاقبت محكمة أول درجة أربع مدانين بالسجن المؤبد بينهم مدانان هاربان، ومعاقبة ستة مدانين بالسجن لمدة 15 سنة عن تهمة الانضمام للتنظيم الإرهابي، وبرأت 14 مداناً بينهم عبدالرؤوف الشايب المقيم في لندن المدان في قضية ائتلاف 14 فبراير بالسجن 15 سنة، وخلية قطر الإرهابية بالسجن 15 سنة أيضاً، وأدين في قضية بلندن مؤخراً، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وأيدت المحكمة الحكم في حق المستأنفين بعد أن ثبت بحقهم الاتهامات المسندة إليهم من النيابة العامة وهي أنهم في فبراير 2012 حتى يناير 2013 تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني وأمدوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة، وتوطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها ورجال الأمن، وارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد، وقبلوا عطايا لأنفسهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية، بأن قبلوا من عناصر الحرس الثوري الإيراني المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بمعلومات وبيانات عن مواقع ومنشآت حيوية بالمملكة لضربها واستهداف رجال الأمن وارتكاب أعمال التخريب، وأسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة - تولوا قيادة فيها - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، بأن ألفوا جماعة تحت مسمى (جيش الإمام) وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المتفجرات ودبروا لها الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة والتعدي على رجال الأمن بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد، وانضموا وآخرين إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع التهمة أولاً بند 3 مع علمهم بأغراضها ووسائلها وتلقوا تدريبات ونفذوا تكليفات تدخل في نشاطها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات، وتدربوا على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، والانخراط في معسكرات التدريب التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وصلاح الدين وأمانة سر يوسف بوحردان.