نص مشروع قانون الضمان الصحي الوطني «صحتي» الذي رفعه مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية، على أنه «يسري الضمان الصحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتعامل الفئات التالية معاملة المواطنين في هذا الشأن: المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني، أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني، الفئات الأخرى التي تقيم في المملكة والتي يصدر تحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الأعلى للصحة».
مراحل إعداد القانون
ومرّ إعداد مشروع قانون الضمان الصحي بالعديد من المراحل، تمثلت الأولى في دراسة احتياجات القطاع الصحي من خلال تقييم أداء القطاع الصحي ودراسة أفضل التجارب الدولية في تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي والتنسيق مع البنك الدولي لإعداد وتطبيق الخطة التنفيذية.
وتمثلت المرحلة الثانية في إعداد مسودة المشروع عبر تشكيل الفريق القانوني، ودراسة القوانين المقارنة والتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة المسودة من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
أما المرحلة الثالثة فتشمل إصدار قانون الضمان الصحي عبر إقراره من السلطتين التنفيذية والتشريعية، التطبيق التدريجي لنظام الضمان الصحي وتطبيق خطة الإعلام والتواصل.
وينص القانون على أن ينشأ في المجلس الأعلى للصحة مركز للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، ويتولى المركز، جمع وتحليل ومعالجة البيانات الصحية، التصريح للأشخاص بمعالجة البيانات الصحية أو تسلمها والربط الإلكتروني المتبادل بين مزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية بشبكة الاتصال، جمع البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمستفيدين وبمزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية ومعاملاتهم، والرقابة على الأعمال المتعلقة بمعالجة البيانات الصحية للمستفيدين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أنّ مشروع القانون يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي، إذ يمثل المشروع نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية بالمملكة.
ويرتكز مشروع القانون على إنشاء صندوق الضمان الصحي لجمع الاشتراكات والتعاقد مع مزودي الخدمة، توفير رزم متنوعة للخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، إعادة هيكلة وزارة الصحة والتسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية، وضع آليات لحوكمة نظام الضمان الصحي تحدد مهام الجهات المعنية، تطوير نظم المعلومات الصحية وتوفير عدد من الخدمات الصحية الإلكترونية وتنمية إيرادات القطاع الصحي من خلال رسوم رمزية للحد من سوء الاستخدام.
7 أبواب يشملها القانون
ويشمل مشروع قانون الضمان الصحي 7 أبواب وينظم آلية تمويل وتقديم الخدمات الصحية عند تطبيق نظام الضمان الصحي، إذ يشمل الباب التمهيدي التعاريف ونطاق تطبيق القانون، حيث تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، ويكون تطبيق نظام قانون الضمان الصحي على مراحل وفقاً لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع صندوق الضمان الصحي.
ويشمل الباب الأول: صندوق الضمان الصحي، ويضم الفصل الأول تعريفاً بإنشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته، مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الشؤون المالية والتدقيق، موظفي الصندوق والتظلم من قرارات الصندوق.
فيما يعني الباب الثاني بنظام الضمان الصحي، وينقسم إلى 6 فصول تشمل: إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، الضمان الصحي الإلزامي، الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي، الضمان الصحي الاختياري، مزودي التغطية التأمينية، مقدمي الخدمات الصحية.
ويستعرض الباب الثالث من القانون التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية، فيما يستعرض الباب الرابع: التفتيش والتحقيق والمساءلة، والباب الخامس يتناول المسؤولية الجنائية، أما الباب السادس والأخير فيتناول أحكاماً متفرقة.
السجل الطبي الإلكتروني الموحد
يكون لكل مستفيد سجل طبي إلكتروني يحتوي على كافة البيانات الخاصة به، وبالأخص البيانات المتعلقة بحالته الصحية والبيانات التي يمكن استخدامها كأساس للمطالبة بالمستحقات المالية المترتبة على تقديم المنافع الصحية. ويصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بتحديد تلك البيانات، والقواعد والضمانات اللازم توافرها في السجل، بما يكفل حماية البيانات المدونة فيه وحفظ سريتها.
نظام اشتراكات التغطية التأمينية
يكون تمويل الضمان الصحي الإلزامي من خلال سداد اشتراكات الضمان الصحي الآتية: أولاً: تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، وكذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين.
ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين، لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين. كما يلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصاً طبيعياً بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمين لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
ويلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه، ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمين لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
ويلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لهم صاحب عمل لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية التي يخضع لها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه الزوار، لتغطية المنافع الصحية المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للزوار. وأي فئات أخرى من المقيمين يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة.
ويجوز لمجلس الوزراء، وبناء على عرض من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، الموافقة على تقديم دعم مالي مؤقت وجزئي لتمويل الضمان الصحي للعمال غير البحرينيين في الحالات التي يقدر فيها أن للدعم أهمية اقتصادية إستراتيجية للمملكة، أو لحماية بعض القطاعات الاقتصادية أو التجارية فيها. ويجوز للمجلس الأعلى للصحة أن يحدد في بعض المنافع الصحية في الضمان الصحي الإلزامي الرسم الذي يتعين على المستفيد أداؤه لمقدم الخدمات الصحية تمهيداً للحصول على الخدمة.
ويستثنى من أداء الرسم: العمليات الجراحية للحالات الحادة وللإصابات الناتجة عن الحوادث، رعاية الأمومة والولادة، المستفيد الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات، الفحوصات الطبية بناء على طلب مزود التغطية التأمينية، الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة، فيما يتيح القانون للمجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية إعفاء الفئات المستحقة من أداء الرسم المشار إليه.
ولا يخل هذا القانون بحق أي مواطن أو مقيم أو كفيل أو معيل أو أي شخص في التعاقد للحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي إضافي سواء لنفسه أو لمكفوليه أو من يعولهم.
التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية
ينص مشروع القانون على أن يكون للمؤسسة الصحية الحكومية مجلس أمناء، ويصدر بتعيين أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة، على ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الأمناء 7 أعضاء بما في ذلك رئيس المجلس، ويكونون من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الطبي والإدارة العامة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ويتولى مجلس الأمناء شؤون المؤسسة الصحية الحكومية بما يتسق والسياسة الوطنية للصحة ونظام تمويل الضمان الصحي ويكفل الاستغلال الأمثل للموارد المالية والمحافظة عليها وتقليل التكلفة مع المحافظة على رضا المستفيدين، ويكون مجلس الأمناء مسؤولاً عن سير أعمال المؤسسة الصحية فنياً وإدارياً، ويتولى بوجه خاص: ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها بما يكفل تحقيق أغراضها بكفاءة عالية وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة فيها، والتزامها بالدور الاجتماعي في حدود الاعتمادات المالية المقررة. كما يتولى مجلس الأمناء الموافقة على تعيين الطواقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية من ذوي الكفاءة، من بعد رفعها من المدير التنفيذي، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب فيها، وكذلك الموافقة على إبرام العقود مع مزودي التغطية التأمينية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين، وتحسين التعامل مع الحالات المرضية والحد من فترات انتظار المرضى، وإعداد تقرير سنوي ومالي عن نشاط المؤسسة، واقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية الحكومية، ويكون لها إدارة تنفيذية يرأسها مدير تنفيذي، ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة وبعد ترشيح مجلس الأمناء.
اللوائح المالية والوظيفية للمؤسسات الصحية
يصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية اللوائح المالية لتنظيم التصرفات المالية في المؤسسات الصحية الحكومية، فيما يصدر المجلس بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوائح لتنظيم شؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافاتهم وحوافزهم وإجراءات وأحكام تأديبهم. وينص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنسيق مع مركز المعلومات الصحية وإدارة المعرفة، القيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الحكومية ولتحقيق أعلى مستويات الأداء والفاعلية.
مراحل إعداد القانون
ومرّ إعداد مشروع قانون الضمان الصحي بالعديد من المراحل، تمثلت الأولى في دراسة احتياجات القطاع الصحي من خلال تقييم أداء القطاع الصحي ودراسة أفضل التجارب الدولية في تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي والتنسيق مع البنك الدولي لإعداد وتطبيق الخطة التنفيذية.
وتمثلت المرحلة الثانية في إعداد مسودة المشروع عبر تشكيل الفريق القانوني، ودراسة القوانين المقارنة والتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة المسودة من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
أما المرحلة الثالثة فتشمل إصدار قانون الضمان الصحي عبر إقراره من السلطتين التنفيذية والتشريعية، التطبيق التدريجي لنظام الضمان الصحي وتطبيق خطة الإعلام والتواصل.
وينص القانون على أن ينشأ في المجلس الأعلى للصحة مركز للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة، ويتولى المركز، جمع وتحليل ومعالجة البيانات الصحية، التصريح للأشخاص بمعالجة البيانات الصحية أو تسلمها والربط الإلكتروني المتبادل بين مزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية بشبكة الاتصال، جمع البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمستفيدين وبمزودي التغطية التأمينية ومقدمي الخدمات الصحية ومعاملاتهم، والرقابة على الأعمال المتعلقة بمعالجة البيانات الصحية للمستفيدين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أنّ مشروع القانون يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي، إذ يمثل المشروع نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية بالمملكة.
ويرتكز مشروع القانون على إنشاء صندوق الضمان الصحي لجمع الاشتراكات والتعاقد مع مزودي الخدمة، توفير رزم متنوعة للخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، إعادة هيكلة وزارة الصحة والتسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية، وضع آليات لحوكمة نظام الضمان الصحي تحدد مهام الجهات المعنية، تطوير نظم المعلومات الصحية وتوفير عدد من الخدمات الصحية الإلكترونية وتنمية إيرادات القطاع الصحي من خلال رسوم رمزية للحد من سوء الاستخدام.
7 أبواب يشملها القانون
ويشمل مشروع قانون الضمان الصحي 7 أبواب وينظم آلية تمويل وتقديم الخدمات الصحية عند تطبيق نظام الضمان الصحي، إذ يشمل الباب التمهيدي التعاريف ونطاق تطبيق القانون، حيث تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزوار، ويكون تطبيق نظام قانون الضمان الصحي على مراحل وفقاً لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع صندوق الضمان الصحي.
ويشمل الباب الأول: صندوق الضمان الصحي، ويضم الفصل الأول تعريفاً بإنشاء الصندوق ومهامه وصلاحياته، مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الشؤون المالية والتدقيق، موظفي الصندوق والتظلم من قرارات الصندوق.
فيما يعني الباب الثاني بنظام الضمان الصحي، وينقسم إلى 6 فصول تشمل: إدارة وحوكمة نظام الضمان الصحي، الضمان الصحي الإلزامي، الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي، الضمان الصحي الاختياري، مزودي التغطية التأمينية، مقدمي الخدمات الصحية.
ويستعرض الباب الثالث من القانون التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية، فيما يستعرض الباب الرابع: التفتيش والتحقيق والمساءلة، والباب الخامس يتناول المسؤولية الجنائية، أما الباب السادس والأخير فيتناول أحكاماً متفرقة.
السجل الطبي الإلكتروني الموحد
يكون لكل مستفيد سجل طبي إلكتروني يحتوي على كافة البيانات الخاصة به، وبالأخص البيانات المتعلقة بحالته الصحية والبيانات التي يمكن استخدامها كأساس للمطالبة بالمستحقات المالية المترتبة على تقديم المنافع الصحية. ويصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بتحديد تلك البيانات، والقواعد والضمانات اللازم توافرها في السجل، بما يكفل حماية البيانات المدونة فيه وحفظ سريتها.
نظام اشتراكات التغطية التأمينية
يكون تمويل الضمان الصحي الإلزامي من خلال سداد اشتراكات الضمان الصحي الآتية: أولاً: تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، وكذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين.
ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين، لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين. كما يلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصاً طبيعياً بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمين لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
ويلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه، ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمين لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
ويلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لهم صاحب عمل لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية التي يخضع لها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه الزوار، لتغطية المنافع الصحية المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للزوار. وأي فئات أخرى من المقيمين يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة.
ويجوز لمجلس الوزراء، وبناء على عرض من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، الموافقة على تقديم دعم مالي مؤقت وجزئي لتمويل الضمان الصحي للعمال غير البحرينيين في الحالات التي يقدر فيها أن للدعم أهمية اقتصادية إستراتيجية للمملكة، أو لحماية بعض القطاعات الاقتصادية أو التجارية فيها. ويجوز للمجلس الأعلى للصحة أن يحدد في بعض المنافع الصحية في الضمان الصحي الإلزامي الرسم الذي يتعين على المستفيد أداؤه لمقدم الخدمات الصحية تمهيداً للحصول على الخدمة.
ويستثنى من أداء الرسم: العمليات الجراحية للحالات الحادة وللإصابات الناتجة عن الحوادث، رعاية الأمومة والولادة، المستفيد الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات، الفحوصات الطبية بناء على طلب مزود التغطية التأمينية، الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة، فيما يتيح القانون للمجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية إعفاء الفئات المستحقة من أداء الرسم المشار إليه.
ولا يخل هذا القانون بحق أي مواطن أو مقيم أو كفيل أو معيل أو أي شخص في التعاقد للحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي إضافي سواء لنفسه أو لمكفوليه أو من يعولهم.
التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات الصحية الحكومية
ينص مشروع القانون على أن يكون للمؤسسة الصحية الحكومية مجلس أمناء، ويصدر بتعيين أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة، على ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الأمناء 7 أعضاء بما في ذلك رئيس المجلس، ويكونون من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الطبي والإدارة العامة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ويتولى مجلس الأمناء شؤون المؤسسة الصحية الحكومية بما يتسق والسياسة الوطنية للصحة ونظام تمويل الضمان الصحي ويكفل الاستغلال الأمثل للموارد المالية والمحافظة عليها وتقليل التكلفة مع المحافظة على رضا المستفيدين، ويكون مجلس الأمناء مسؤولاً عن سير أعمال المؤسسة الصحية فنياً وإدارياً، ويتولى بوجه خاص: ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها بما يكفل تحقيق أغراضها بكفاءة عالية وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة فيها، والتزامها بالدور الاجتماعي في حدود الاعتمادات المالية المقررة. كما يتولى مجلس الأمناء الموافقة على تعيين الطواقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية من ذوي الكفاءة، من بعد رفعها من المدير التنفيذي، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب فيها، وكذلك الموافقة على إبرام العقود مع مزودي التغطية التأمينية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين، وتحسين التعامل مع الحالات المرضية والحد من فترات انتظار المرضى، وإعداد تقرير سنوي ومالي عن نشاط المؤسسة، واقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية الحكومية، ويكون لها إدارة تنفيذية يرأسها مدير تنفيذي، ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة وبعد ترشيح مجلس الأمناء.
اللوائح المالية والوظيفية للمؤسسات الصحية
يصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية اللوائح المالية لتنظيم التصرفات المالية في المؤسسات الصحية الحكومية، فيما يصدر المجلس بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوائح لتنظيم شؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافاتهم وحوافزهم وإجراءات وأحكام تأديبهم. وينص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنسيق مع مركز المعلومات الصحية وإدارة المعرفة، القيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الحكومية ولتحقيق أعلى مستويات الأداء والفاعلية.