زهراء حبيب
بعد معاناة طالت لعامين حصلت فتاة بحرينية على حريتها من ارتباط الزواج بشخص فرض عليها من إخوتها وقضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية بإلغاء حكم أول درجة الصادر بإتمام مراسيم الزواج، وببطلان وثيقة الزواج بين الفتاة والمستأنف عليه لعدم توافر شرط الرضا وإلغاء وثيقة العقد.
وأوضحت المحامية إبتسام الصباغ الشابة البحرينية أن موكلتها أجبرت على الزواج بالمستأنف رغم أنها أخبرت إخوتها وذويها برفضها تلك الزيجة، كما أطلعت الزوج قبل وبعد العقد بأنها غير راغبة بالزواج به، وأنها تعرضت للضرب من شقيقتها لإجبارها على توكيل المأذون لتزويجها، بحجة أنها ستعتاد على الأمر بعد دخولها عش الزوجية، وأصرت الفتاة على حقها برفض تلك الزيجة بعدم إتمامها مراسيم الزواج، والتحاقها بمنزل الزوجية، فرفع الزوج دعوى ضدها يطالبها بإكمال تلك الإجراءات وفي المقابل رفعت الزوجة دعوى تطلب بإبطال عقد الزواج كونه لم يتم برضاها وأنهم توقعوا رضخوها بعد إبرام العقد.
وأشارت الصباغ إلى أن موكلتها أخبرت الزوج قبل وصول المأذون الشرعي بأنها مجبرة على ذلك لكنه لم يتأثر بحجة أن المأذون قريب من المنزل ولا يمكنه أن يفعل شيئاً، وحتى بعد العقد أخبرته بأنها غير راغبة فيه لكن دون جدوى.
وفصلت محكمة أول درجة بالدعوى الشرعية في 16 مايو 2016 بإلزام الزوجة بإتمام مراسيم الزواج والالتحاق بالمدعي بمنزل الزوجية، ورفضت دعواها بطلب إلغاء العقد.
ولم تيأس الشابة البحرينية وواصلت كفاحها وطعنت على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية العليا الجعفرية، وكررت ذات الطلب ببطلان عقد الزواج كونها مجبرة وتعرضت للضرب.
وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق والاستماع إلى الشهود الذين أكدوا بالفعل بأن المستأنفة أرغمت على تلك الزيجة، من قبل إخوتها وأنها كانت تبكي عندما وكلت المأذون لتزويجها.
وفي ظل تلك التفاصيل أكد وكيل الزوج بأنه لا يمانع ببطلان العقد في حال أرتات المحكمة ذلك، لكنه يطلب رد المهر وهو ألف دينار.
وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى ثبت لديها أن المستأنفة أجبرت على الزواج بالمستأنف عليه وقت العقد وقبله وبعده، وهو ما يؤكد عدم رضاها بأي وجه من أوجه الدلالة على الرضا، وفيما يخص توكيل المأذون بالتزويج فلا يعد قرينة على رضاها بالعقد بعد أن تولدت بنفسها الرهبة بسبب الضغوط من قبل إخوتها وما تلقته من الضرب من أختها.
وأكدت المحكمة أن عقد الزواج قائم على الرضا يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة والرضا في العقد لا بد من تحققه لأنه ركيزة أساسية فإذا ارتفع منه مبدأ الإرادة والرضاء والقصد أصبح ملغياً ويلحقه البطلان.
وقضت المحكمة ببطلان زواج المستأنف عليه بالمستأنفة لعدم حصول الرضاء بالعقد، وإلغاء الحكم المستأنف.
كما ثبت عدم الدخول الشرعي بين الطرفين، فيجوز للمستأنف استرجاع الصداق وهو ألف دينار.