حسن الستري
وافق مجلس الشورى على تضمين قانون الصحة العامة مادة تضع اشتراطات ومواصفات صحية لسكن العمال من قبل وزير الصحة بالتعاون مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
ووافق مجلس الشورى في جلسته أمس عند مناقشة قانون الصحة العامة على استثناء برك السباحة المنزلية والعائلية ذات الاستخدام المحدود من مراقبة وزارة الصحة.
وأكدت مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة د.مريم الهاجري تحليل جميع مستحضرات التجميل وطلب الوثائق التي تثبت حلية المنتجات المختطلة بمواد كحولية. وفيما يلي أبرز مواد قانون الصحة العامة التي وافق عليها مجلس الشورى:
مادة 67: يصدر الوزير، بناء على اقتراح الإدارة المختصة، قراراً بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك والمساج.
وتمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصاً تقيد فيه جميع محال الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك والمساج، ويسري بشأن هذا السجل الأحكام المنصوص عليها في المواد من (16) إلى (20) من هذا القانون، بقدر تعلق أحكامها بهذا الفصل.
مادة 70: تتولى الإدارة المختصة مراقبة تنفيذ الاشتراطات والضوابط الخاصة باستيراد أو صناعة أو تصدير أو تعبئة أو بيع المواد والمستحضرات وأي مستحضر يتم إجراء تغيير في تركيبته يعتبر مستحضراً جديداً تنطبق عليه أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتتولى الإدارة المختصة إصدار شهادة صلاحية تصدير أو شهادة حرية البيع للمستحضرات المنتجة محليا أو شهادة إعادة تصدير بعد الكشف الظاهري والفحص المختبري إذا دعت الحاجة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة ما لم تكن طبيعة الفحص تحتاج إلى مدة أطول وحسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص للتأكد من صلاحيتها للاستعمال الآدمي.
مادة 72: تقوم الجهة الإدارية المعنية في الوزارة بمهام تعزيز الصحة من خلال السعي لتوفير البيئة المساندة والقوانين والتشريعات الصحية الداعمة لذلك، وإعادة توجيه الخدمات الصحية من علاجية إلى وقائية تعزيزية لجعل الخيار الصحي هو الخيار الأمثل والحفاظ على الصحة العامة وتعزيز السلوكيات السليمة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة على رفع المستوى الثقافي الصحي لأفراد المجتمع عن طريق إعداد وتنفيذ البرامج التثقيفية التي تحقق ذلك.
مادة 75: تسري أحكام هذا الفصل على جميع أحواض وبرك السباحة والمرافق التابعة لها سواء كانت تابعة لمؤسسات مثل الفنادق والمباني والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية والأندية أو كمؤسسات تجارية مستقلة، ويستثني من ذلك برك السباحة المنزلية والعائلية ذات الاستخدام المحدود
وطالبت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة إخضاع البرك الخاصة والمنزلية للقانون وتوفير حماية قانونية لمستخدمي هذه البرك، محذرة من إمكانية حدوث مخالفات وجرائم نتيجة استثناء بعض البرك من القانون».
وبين النائب الأول لرئيس مجلس الشوري جمال فخرو».إن التشريع جاء متكاملاً فوزارة الصحة مسؤولة عن المؤسسات المرخصة لممارسة هذا النشاط، وأما غير المرخص لها فهي مسؤولية زارة الصناعة والتجارة والسياحة وهي الجهة المعنية باتخاذ إجرءات قانونية حيال ممارستهم نشاط دون ترخيص».
مادة 82: تسري أحكام هذا الفصل على استيراد، وتصنيع، وتعبئة، وبيع، وتصدير المستحضرات التجميلية بجميع أنواعها، ومواد العطارة، والمنظفات والمطهرات وغيرها من المواد والمستحضرات المشابهة والتي يصدر بها قرارات من الوزير، وتمسك الإدارة المختصة سجلاً لقيد المواد والمستحضرات المشار إليها في هذه المادة مع مراعاة أحكام المواد من (16) إلى (20) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والاشتراطات الخاصة باستيراد أو تصنيع أو تعبئة أو تصدير أو بيع هذه المواد أو المستحضرات.
مادة 83: لا يجوز للجهة الإدارية المعنية منح تراخيص استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو تصدير أو بيع أي من المواد أو المستحضرات المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد موافقة الإدارة المختصة، وللإدارة المختصة أن تطلب من ذوي الشأن الوثائق والشهادات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويتولى ذوو الشأن، وعلى نفقتهم، القيام بإجراء التحاليل اللازمة على المستحضرات بواسطة مختبرات معتمدة من الوزارة سواء في داخل المملكة أو خارجها، وذلك كله وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية».
وأكدت مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة د.مريم الهاجري تحليل جميع المستحضرات التي تدخل المملكة من خلال التنسيق بين وزارة الصحة وإدارة الجمارك، لفحص المستحضرات.
وقالت: «إذا احتوت مستحضرات التجميل على مواد كحولية غير صالحة للاستخدام نطلب من ذوي الشان الوثائق وما يفيد حلية هذا المنتج الذي يطلب الكشف عليه من قبل وزارة الصحة». مؤكدة رفض المستحضر حال تجاوز النسب المسموحة.
مادة 87: يصدر الوزير قراراً بتحديد حالات منع دخول المواد والمستحضرات إلى البلاد أو منع إنتاجها أو تعبئتها أو بيعها.وللوزير سحب تلك المواد أو المستحضرات من الأسواق وإعدامها.
مادة 89: تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية بوضع الشروط اللازمة المتعلقة بوسائل السلامة وخدمات الصحة المهنية للعاملين بالمنشآت وأماكن العمل، وآلية التفتيش عليها.
مادة 90: يجب إجراء الفحوصات الطبية الأولية والوقائية وبصورة دورية حسب اللوائح الصحية المعتمدة والصادرة بقرار من الوزير للعاملين المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية، ويحظر على أي شخص مزاولة العمل بأية منشأة إلا بعد اجتياز هذه الفحوصات.
مادة 91: لا يجوز الترخيص بمباشرة العمل في أي منشأة قبل الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية فيما يتعلق بالاشتراطات الصحية والسلامة المهنية الواجب توافرها والتي من شأنها حماية العاملين بهذه المنشأة وبالتنسيق مع الإدارة المختصة.
وأكد رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة الدكتور عادل الصياد على وجود فحوصات الدورية، وخاصة فيما يتعلق بالعاملين في صالونات الحلاقة والمطاعم، والعاملين الصحيين.
وقال: «يجري فحص من يرغب في العمل في البحرين بمراكز معتمدة بالخارج كما يتم تحديد موعد لفحصة في البحرين بمجرد دخوله المطار ولا يسمح له بالعمل ما لم يجتز الفحص».
مادة 92: يجوز للمؤسسات الصحية التي تحددها الجهة الإدارية المعنية أن تزاول الفحص الطبي الأولي والدوري وفق الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 93: تلتزم الجهة الإدارية المعنية بالتفتيش الدوري على المؤسسات الصحية التي تزاول الفحص الطبي الأولي والدوري.
مادة 94: تلتزم الوزارة بوضع قائمة الأمراض المهنية، وتصدر اللوائح الخاصة بتحديد نسب العجز الناجمة عن هذه الأمراض. وتلتزم الجهة الإدارية المعنية بمراقبة المؤشرات الصحية للأمراض المهنية.
مادة 97: تلتزم كل منشأة بتوفير الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية اللازمة ومنها ما يأتي:
أ. وسائل السلامة للحد من مخاطر بيئة العمل.
ب. مرافق صحية كافية ونظيفة وذات إضاءة وتهوية جيدة.
ج. مياه شرب صالحة للاستخدام الآدمي.
د. وسائل الإسعافات الأولية اللازمة المنصوص عليها بقرار من الوزير .
هـ. توفير خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين فيها.
مادة 98: لا يجوز تكليف أي عامل بالقيام بأي نشاط مهني إذا تضمن خطراً ظاهراً أو مجازفة تشكل تهديداً لصحته أو حياته أو سلامة الغير دون توفير وسائل الصحة والسلامة الخاصة بها.
مادة 99: تلتزم كل منشأة بتبليغ الوزارة عن حدوث الحالات والظروف الآتية:
أ. أية ظروف أو ممارسات أو مصادر خطورة في بيئة العمل تشكل تهديداً على سلامة العاملين في مكان العمل.
ب. أية شكاوى أو أعراض أو أمراض يمكن أن ترتبط بالتعرض لعوامل أو ممارسات مهنية خطرة على الصحة.
أي إصابة للعاملين في حادث أثناء العمل وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوعه إلى الوزارة والجهة الإدارية المعنية.
مادة 101: تلتزم الجهات الإدارية المعنية بوضع خطة تضمن أن يكون سكن العمال مطابقاً للاشتراطات والمواصفات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون العمل.