إيهاب أحمد
أوصت لجنة الخدمات النيابية الحكومة بعدم المساس بأية حقوق أو مزايا تقاعدية، وعدم زيادة نسبة الاشتراكات التقاعدية ودعت لوضع خطة استثمارية عقارية جديدة، واستراتيجية لتطوير الأراضي الخام ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من»التأمين ضد التعطل»1%» التي تستقطع من العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص و تحويلها لنظام آخر يمكن إدراجه ضمن ميزانية الدولة.
ويصوت النواب الثلاثاء على توصية لجنة الخدمات التي أعدتها حول طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الذي أحيل لجنة من رئيس المجلس في 28 يناير الماضي مستغرقاً بذلك قرابة 11 شهراً.
وتضمن تقرير اللجنة التوصيات الآتية حول الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
1-وضع خطة استثمارية عقارية جديدة، وتقييم أداء الفريق الفني الذي يتولى إدارة شركة «أملاك» التي تمثل الذراع الاستثماري للهيئة في مجال التطوير العقاري.
وأوضحت اللجنة أن رد الهيئة بين أن صافي الفوائد الاستثمارية العقارية «2.777» مليون دينار، وهو مبلغ ضئيل بالقياس إلى قيمة المحفظة العقارية البالغة «205.657» مليون دينار.
2-وضع خطة استراتيجية لتطوير جميع الأراضي الخام البالغة قيمتها الدفترية حوالي «184.8» مليون دينار، وتمثل «90%» من إجمالي حجم المحفظة العقارية، وهذا ما سيشكل زخماً مالياً مهماً للصناديق التقاعدية، خصوصاً إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن العوائد الربحية للعقارات المطورة لدى الهيئة تتجاوز حالياً نسبة «13%».
3-عدم المساس بأية حقوق أو مزايا تقاعدية، وعدم زيادة نسبة الاشتراكات التقاعدية، سيما مع وجود ذراعين استثماريين كبيرين للهيئة يتوليان استثمار أموال وأصول الصناديق التقاعدية.
4-إعداد دراسة لتقييم مدى إمكانية الاستفادة من نسبة «1%» التي تستقطع من العاملين غير البحرينيين في القطاعين العام والخاص تحت بند «التأمين ضد التعطل»، إذ تقترح اللجنة تحويل النسبة المذكورة أعلاه إلى نظام آخر يمكن بموجبه إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة؛ لكي يتم الاستفادة منها في دعم الصناديق التقاعدية والمشروعات التنموية الأخرى التي تقوم بها الدولة، وذلك على اعتبار أن مستحقات العامل الأجنبي للتعويض عن التعطل مرتبطة بإقامته المشروعة في المملكة، وأن الإقامة مرتبطة بعقد العمل، وبالتالي فإن العامل الأجنبي لن يستفيد من التعويض المقرّر عند انتهاء عقده.
5-طرح موضوع التقاعد التكميلي الذي يتضمن الحق طوعياً للشخص الخاضع لأحد القوانين التقاعدية بدفع اشتراكات «اختيارية» عما يزيد على الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراكات، إذا رغب في إيصال معاشه التقاعدي إلى نسبة «100%» من الراتب المحسوب على أساسه المعاش، ولفتت لجنة الخدمات إلى أنها انتهت من إعداد اقتراح بقانون بهذا الشأن، سيتم تقديمه قريباً للمجلس.