حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم «39» مكرراً إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم «36» لسنة 2012، يكون نصها «على صاحب العمل الذي يعمل لديه 50 عاملاً فأكثر أن يعدَّ جدولاً بدرجات وأجور العمال، ويعتمد من الوزارة».
ويهدف الاقتراح للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي والأسري للعامل في القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب العامل البحريني، وحفظ حقوق العمال بتنظيم جداول درجاتهم وأجورهم.
ودعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى إعادة النظر في التعديلات المقترحة بموجب الاقتراح بقانون؛ مبينة أن غالبية منشآت القطاع الخاص هي منشآت صغيرة أو متوسطة يعمل بها أقل من 10 عمال وهي تمثل أكثر من 85% من منشآت القطاع الخاص، وأن الوزارة لا تمتلك معايير مرجعية لاعتماد جدول بدرجات وأجور العمال حال إقرار هذا التعديل، وتوجد صعوبة عملية في اعتماد هذا الجدول، وأن الوزارة تضع ضمانات لدفع أجور العمال في القطاع الخاص من خلال التفتيش والاطلاع على سجلات الأجور، وأن الضمانات الواردة في باب الأجور في قانون العمل كافية للغرض المذكور.
وفيما رأى الاتحاد الحر لعمال البحرين أهمية المقترح، ذكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن خطوه إلزام المؤسسات التي يعمل لديها 10 عمال فأكثر بإعداد سلم بالدرجات والأجور هي خطوة ضرورية، وجاءت مرئيات الاتحاد لتحدد شروطاً لهذا السلم، منها أن يكون شاملاً للأجر الأساسي ومربوطاً بالعلاوات الأخرى.