حسن الستري
كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه باقتراح بقانون ينص على معاقبة من يهين النشيد الوطني لمملكة البحرين بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار.
وينص المقترح على استبدال النص الذي مفاده: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها أو نشيدها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك» بنص المادة «214» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
وبين المعرفي في المقدمة الإيضاحية للمقترح أن هذا الاقتراح يأتي لتجريم من يسيء إلى النشيد الوطني، بعدما أغفلت المادة 214 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2014 بتعديل المادة 214 المذكور، الإشارة لما يمثله النشيد الوطني من حماية دستورية وردت في المادة 3 من الدستور، والتي تنص على أنه «يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني»، وهي ذات الحماية التي يتمتع بها علم مملكة البحرين، فقد ورد جنباً إلى جنب مع النشيد الوطني، في حين لم تذكره المادة 214 من قانون العقوبات. وأكد المعرفي أن ذلك يقتضي إدراجه في صلب المادة لسد هذه الثغرة حتى لا يكون المعتدي على النشيد الوطني بمأمن من العقوبة الجنائية في حال ما سولت له نفسه القيام بالتعدي عليه بأي طريقة من طرق العلانية على النحو الموضح في المادة المذكورة.