زهراء حبيب
قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية «الجعفرية» بتطليق سيدة بحرينية طلقة بائنة من زوجها الذي اعتاد على ضربها وإهانتها لامتناعه عن الانفاق عليها وعلى أبنائه الأربعة منذ أكثر من 8 سنوات حتى بلغت النفقة المتجمدة بذمته نحو 9 آلاف 300 دينار، تاركاً إياها لمن يتصدق عليها من أهل الخير، ورفض دعوى الزوج التي يطالب فيها بإرجاع الزوجة لبيت الزوجية لخروجها منه دون وجه حق.
وقالت محامية الزوجة ابتسام الصباغ إن موكلتها أقامت دعوى شرعية العام 2014 أمام المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية طالبة الحكم بتطليقها من زوجها الدائم التعدي عليها بالضرب المبرح والإهانة قولاً وفعلاً وامتنع عن الانفاق عليها بغير وجه حق، وصدر لها ولأولادها الأربعة حكم بالنفقة وقدرها 100 دينار شهرياً، وعلى الرغم من ذلك أصر الأب على الامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها عليه رغم مطالبتها بذلك. وتجاوزت النفقة المتجمدة بذمة الأب نحو 9 آلاف دينار، مما حدا بها إلى رفع دعوى لتطليقها لعدم الإنفاق.
وأوضحت الصباغ، أن الزوج في المقابل رفع دعوى يطالب بإلزام الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية والقيام بواجباتها الزوجية، واحتياطياً الحكم بنشوزها على سند من القول إن المدعي عليها زوجته وأنجبت منه 4 أبناء على فراش الزوجية، لكنها خرجب من بيت الزوجية وترفض الرجوع، وضمت الدعوتين للارتباط.
وقضت محكمة أول درجة في 28 مارس 2016 برفض الدعوتين الأصلية والمتقابلة، فلم ترتض الزوجة الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاستئنافية تطلب إلغاء الحكم المستأنف وتطليقها طلقة بائنة لعدم الإنفاق.
وقدمت الصباغ أمام المحكمة الاسئتنافية، شهادة صادرة من محكمة التنفيذ تفيد أنه مازال ممتنعاً عن الإنفاق، ومدين لها بمبلغ 9329 ديناراً دفع منها أثناء نظر الدعوى 100 دينار فقط، ولم يؤد المبلغ المتبقي بذمته، وفي المقابل استئناف الزوج الحكم طالباً برجوع الزوجة لمنزل الزوجية لذات الحجج التي قدمها أمام محكمة أول درجة.
وأكدت الصباغ أن الزوج ظل ممتنعاً عن أداء النفقة المحكوم لاتخاذ كافة إجراءات تنفيذ الحكم القانونية الجبرية بحق المحكوم عليه، بموجب ملف التنفيذ لدفع المتجمد من النفقه، على الرغم من حبسه شهرين و6 أيام بسبب امتناعه عن السداد.
ودفع المستأنف عليه أنه يدفع النفقه للمستأنفه شخصياً ويرفض الدفع لأنه كان ينفق، وفي الجانب الآخر جزمت محامية الزوجة بأن المستأنف عليه لم يدفع لها نفقه منذ 2008 واقتصر على دفع نفقة 3 أشهر من حين رفع الاستئناف فقط، وكان أهل الخير يتصدقون عليهم.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المقرر فقهاً إذا امتنع الزوج عن الإنفاق، جاز للزوجة أن ترفع أمرها للقاضي المختص فيلزمه بأحد أمرين إما الإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن الأمرين معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للقاضي أن يطلقها عليه بعد طلبها ذلك.
ولفتت إلى أن الزوج ظل ممتنعاً عن سداد النفقة الشهرية التي قضت بها إحدى المحاكم الصغرى الشرعية منذ عام 2008، وعن سداد المتجمد من نفقتها التي بذمته لها بموجب ملف التنفيذ، مما ترتب عليه مبلغ متخلف يصل إلى 9 آلاف دينار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجبرية بحق المحكوم عليه ومنها إجراء الحبس وقد تم حبسه عدة مرات بما مجموعه شهران وستة أيام وتم توقيفة عدة مرات لدى مركز الشرطة.
وصرح برفضه دفع متجمد النفقة التي بذمته لها، ما يدل على عدم جديته في سداد النفقة للمستأنفة، وترى المحكمة أنه مازال على موقفه من الامتناع عن الإنفاق على زوجته وهو ما يكفى رداً على إدعائه بالإنفاق عليها، والثابب بأنه ليس له مال ظاهر يمكن تنفيذ ما هو محكوم به من نفقة، ما يبرر تطليقها لعدم الإنفاق.
وأشارت المحكمة بخصوص الدعوى التي رفعها الزوج، إلى أن المقرر شرعاً أنه لا يقضى على الزوجة بطاعة زوجها إلا إذا كانت الزوجية قائمة بينهما، فيما الثابت أن الزوجية بين الطرفين انفصمت بالتطليق، فإنه لا مجال بعد ذلك للنظر في الاستئناف المتقابل الانعدام موضوعه، مما يتعين القضاء برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفة طلقة بائنة لعدم الإنفاق وألزمتها العدة لمدة 3 أشهر، ولا تحل للمستأنفة عليه إلا بعقد ومهر جديدين وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد إيقاع صيغة الطلاق وانتهاء العدة الشرعية، على أن يتم الطلاق بعد صيرورة الحكم نهائياً ورفض الدعوى التي رفعها الزوج وتأييد الحكم المستأنف لانتفاء الدعوى بالتطليق.