حسن الستري
وافق مجلس الشورى على حظر إلقاء القمامة أو الشحم أو الطمي أو مخلفات المجاري أو المصانع أو المواد المسببة لتلوث المياه أو الشواطئ في الموانئ البحرينة أو المياه الإقليمية للمملكة. كما صوت المجلس في جلسته أمس عند عند مناقشة الفصل الثالث والعشرين من قانون الصحة العامة المعني بالمتطلبات الصحية للميناء، على منع إلقاء المواد الضارة بصحة الجمهور وبالملاحة أو المضرة بالصناعة البحرية والحياة البحرية، وفيما يلي المواد التي أقرها المجلس من الفصل الخاص بالمتطلبات الصحية للميناء:
مادة (83): لا يجوز استخدام أي ميناء ما لم تتوافر فيه المتطلبات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير بحسب اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
مادة 84: يجوز لمجلس الوزراء، بناء على توصية من الوزير، إيقاف النشاط في أي ميناء أو جزء منه إذا كان هناك خطرٌ جسيمٌ على الصحة العامة. ويلغى القرار إذا أزيلت أسباب ذلك الخطر.
المادة 86: يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، أن يلقي في أي ميناء بحري أو المياه الإقليمية لمملكة البحرين أيـاً من الشحم أو الطمي أو القمامة أو مخلفات المجاري أو مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة للصناعة البحرية أو لحياة الكائنات البحرية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور.
المادة 87: يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، أن يدفن أي مخلفات صلبة أو سائلة أو أي مواد أخرى قد تسبب تلوثاً داخل منطقة الميناء والمياه الإقليمية.