حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل المادة «11» من القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتضمن السجن بما لا يزيد 5 سنوات لمن يمجد الأعمال الإرهابية.
وينص التعديل الذي صوت عليه المجلس في جلسته أمس على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو لأية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع».
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية التي لا تغطيها النصوص القانونية ومنع مرتكبيها من الإفلات من العقاب .
من جهته، قال النائب محسن البكري: إن الإرهاب يضرب أطنابه في جميع دول العالم، ونحن نواجه إرهاب دول في منطقتنا، فالحروب بالوكالة أصبحت منتشرة، ولابد من وجود قانون متكامل نستطيع بموجبه مقاومة التنظيمات الإرهابية، فهناك من يحرض الشباب حديثي السن لعمل جرائم أدت إلى استشهاد مواطنين ورجال أمن، وهم طلقاء لغاية اليوم.
وتساءل عن سبب تحديد العقوبة بـ 5 سنوات التي يرى أنها قليلة، قائلاً:» قد يكون الشخص له قدسية معينة وقد يؤدي كلامه إلى موت العشرات، فلماذا حصرت العقوبة في 5 سنوات، نطالب بتعديل المادة بحيث يعطى القاضي مساحة تقديرية، لا تقل عن عام وترتفع إلى العشر والعشرين والمؤبد، وفقاً للعمل الإرهابي الذي ترتبت على ذلك التعظيم.