إيهاب أحمد
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون الضمان الصحي الذي يقسم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار إلى حزمة إلزامية وأخرى اختيارية تتحمل الحكومة كلفة الحزمة الإلزامية عن المواطنين، فيما يتحمل أصحاب العمل والكفلاء الحزمة الإلزامية عن العاملين لديهم والمكفولين.
وأجاز المشروع للمجلس الأعلى للصحة فرض رسم على المستفيدين من بعض الخدمات الصحية ضمن حزمة الضمان الإلزامي، على أن تدفع لمقدم الخدمات.
واستثنى المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه من أداء الرسم العمليات الجراحية للحالات الحادة وللإصابات الناتجة عن الحوادث، رعاية الأمومة والولادة، المستفيد الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات، إضافة للفحوصات الطبية التي تجرى بناء على طلب مزود التغطية التأمينية، والحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.
وعامل المشروع المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني وأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحريني.
وبين المشروع أن ميزانية الصندوق تتكون من موارد منها عائد استثمار أموال الصندوق ونسب من رسوم تراخيص إنشاء أو إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية الخاصة أو تجديدها أو تعديلها إضافة إلى نسبة من الضريبة الجمركية المفروضة على استيراد السلع الخاصة.
وفيما يلي أبرز مواد مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016:
مادة 14
ميزانية الصندوق
أ- يكون للصندوق ميزانية مستقلة يجري إعدادها على النمط التجاري، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق ما يأتي:
1- الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة.
2- اشتراكات الضمان الصحي.
3- حصيلة الرسوم والإيرادات مقابل أيه خدمات يؤديها الصندوق وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- الهبات والإعانات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق.
6- النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء من قيمة رسوم تراخيص إنشاء أو إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية الخاصة أو تجديدها أو تعديلها.
7- النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء من قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على استيراد السلع الخاصة.
8- يرحل فائض ميزانية الصندوق من سنة لأخرى.
مادة 26
أ- يسري الضمان الصحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
ب- تعامل الفئات التالية معاملة المواطنين في الضمان الصحي الإلزامي:
1- المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني.
2- أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غفير بحريني
3- الفئات الأخرى التي تقييم في المملكة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس الأعلى للصحة.
مادة 28
تمويل الضمان الصحي الإلزامي
أ- سكون تمويل الضمان الصحي الإلزامي من خلال سداد اشتراكات الضمان الصحي الآتية:
1- تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، وذلك لتغطية المنافع المقرر في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين.
2- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
3- يلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصاً طبيعياً بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه والمقيمين وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقامين.
4- يلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة.
5- يلتزم العامل المصرح له من دون أن يكون له صاحب عمل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
6- يلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية التي يخضع لها طبقاً لأحكام هذا القانون.
7- يلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه الزوار وذلك لتغطية المنافع الصحية المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للزوار.
8- أي فئات أخرى من المقيمين يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة ب- يجوز لمجلس الوزراء وبناء على عرض من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الموافقة على تقديم دعم مالي مؤقت وجزئي لتمويل الضمان الصحي الإلزامي للعمال غير البحرينيين وذلك في الحالات التي يقدر فيها أن للدعم أهمية اقتصادية استراتيجية للمملكة أو لحماية بعض القطاعات الاقتصادية أو التجارية فيها.
مادة 36
الضمان الصحي للمواطنين في الخارج
أ- للمجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع صندوق الضمان أن يضع قراراً بتنظيم الضمان الصحي للمواطنين في خارج المملكة، وينظم القرار الرزمة الصحية والتي تبين مجموعة المنافع الصحية التي يجب توفيرها والتي تقتصر على الحالات الطارئة والحدود القصوى لمبلغ التغطية التأمينية بالنسبة للرزمة، وغير ذلك من المسائل.
ب- يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة، بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة بكيفية سداد اشتراك الضمان الصحي للمواطنين في الخارج وكيفية تحصيله.
مادة 37
منافع الرزم الصحية في الضمان الصحي الإلزامي
أ- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (36 ) و(38) و(40) و(41) من هذا القانون تتكون مجموعة المنافع الصحية التي يجوز أن يحصل عليها المواطن أو المقيم في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية وبوجه خاص تشمل الآتي:
1- الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية.
2- الفحوصات المختبرية والأشعة.
3- إجراء العمليات الجراحية.
4- رعاية الأمومة والولادة.
5- الإقامة للعلاج أو التأهيل.
6- علاج الأسنان.
7- العلاج النفسي.
8- العلاج الطبيعي.
9-الخدمات التمريضية.
10- الأدوية المقررة للعلاج.
11- الأجهزة التعويضية.
12- نفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك.
13- خدمات الإسعاف.
ب- أي خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.
ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة (35) من هذا القانون، تتكون من مجموعة المنافع الصحية التي يجوز أن يحصل عليها الزائر في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات العلاجية والفحوص الطبية التي تتطلبها علاج الحالات الطارئة أو الإصابات الناتجة عن الحوادث.
مادة 40
التغطية التأمينية للأدوية
أ- يكون للمستفيد الحق في الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج حالته والمقررة في الوصفة الطبية الصادرة من طبيب مختص، ويتحمل مزود التغطية التأمينية بحسب الأحوال سداد المطالبات المستحقة للمراكز والصيدلية المعتمدة.
ب- يحدد بقرار من المجلس الأعلى للصحة قائمة بالأدوية التي تشملها التغطية التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي التي يتعين على مقدمي الخدمات الصحية أو المراكز الصيدلية مراعاتها عند وصف أو صرف الأدوية لحالة المستفيدين.
ج- يجوز للصيدلي بناء على موافقة المستفيد صرف دواء مماثل للدواء المدون في الوصفة الطبية المدرج ضمن القائمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان هذا الدواء يحتوي على المادة الفعالة وبذات التركيز اللذين في الدواء الموصوف، ودون تغيير في طريقة تعاطي الدواء الواردة في الوصفة على أن يتحمل المستفيد الفارق بين قيمة الدواء المماثل وقيمة الدواء المدرج ضمن قائمة الأدوية إن وجد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للصيدلي أن يصرف للمستفيد الفارق بين الدواء المماثل وقيمة الدواء المدرج ضمن قائمة الأدوية إن وجد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للصيدلي أن يصرف للمستفيد دواء مماثلاً إذا دون الطبيب على الوصفة الطبية أنه يتعين صرف الدواء الموصوف.
د- يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالأحكام والقواعد والشروط المتعلقة بصرف الأدوية للمستفيد، بما في ذلك المعلومات التي يتعين تقديمها للمراكز الصيدلية والأحكام المنظمة للوصفة الطبية الإلكترونية والرسم أو مقدار المشاركة في بعض الأدوية الذي يتعين على المستفيد أداؤه للحصول عليها وحالات الإعفاء من أدائه والأحوال التي يجب الحصول فيها على الموافقة المسبقة من مزود التغطية التأمينية قبل صرف الدواء.
مادة 42
رسوم الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي
أ- يجوز للمجلس الأعلى للصحة أن يحدد في بعض المنافع الصحية في الضمان الصحي الإلزامي الرسم (المبلغ الذي يلتزم المستفيد بأدائه إلى مقدم الخدمة الصحية لضمان الجدية في الحصول على المنافع الصحية) الذي يتعين على المستفيد أداؤه لمقدم الخدمات الصحية تمهيداً للحصول على الخدمة.
ت- لا يجوز لمقدم الخدمات الصحية إعفاء المستفيد من أداء الرسم.
ج - يستثنى من أداء الرسم:
1- العمليات الجراحية للحالات الحادة وللإصابات الناتجة عن الحوادث.
2- رعاية الأمومة والولادة.
3- المستفيد الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات.
4- الفحوصات الطبية بناء على طلب مزود التغطية التأمينية.
5- الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.
د. للمجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية، إعفاء الفئات المستحقة من أداء الرسم المشار إليه.
الفصل الرابع
الضمان الصحي الاختياري
مادة 43
الضمان الصحي الاختياري للمواطنين
أ- يجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على تأمين صحي اختياري خاص من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية.
ب- يجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق، مدعومة بجزء من قيمة الاشتراك التي تلزم الحكومة بسداده لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، ويحدد الصندوق مقدار النسبة من دعم الدولة للرزم الصحية الاختيارية.
مادة 44
الضمان الصحي الاختياري للمقيمين
أ- يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم منافع إضافية أو تأمين صحي إضافي خاص من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية.
ب- يجوز لأي مقيم الحصول على منافع صحية إضافية، أو تأمين صحي إضافي خاص من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية.
مادة 45
الرزم الصحية في الضمان الاختياري
أ- يحدد مزود التغطية التأمينية في وثيقة التأمين منافع الرزم الصحية في الضمان الاختياري ومقدار المشاركة والحدود القصوى لمبلغ التغطية التأمينية وشبكة مقدمي الخدمات الصحية وغير ذلك من المسائل.
ب- في الأحوال التي يلتزم فيها مزود التغطية التأمينية بتوفير الرزمة الصحية الإلزامية للمستفيد وفقاً للضمان الصحي الإلزامي، لا يجوز للمزود أن يوفر رزماً صحية اختيارية تنتقص أو تحد أو تقيد من المنافع أو المزايا المقررة في تلك الرزمة للمستفيد.
مادة 46
الحصول على منافع صحية أو تأمين صحي إضافي
أ- لا يخل هذا القانون بحق أي مواطن أو مقيم أو كفيل أو معيل أو أي شخص في هذا التعاقد للحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي إضافي سواء لنفسه أو لمكفوليه أو لمن يعولهم.
ب- لا يخل هذا القانون بحق صاحب العمل في التعاقد للحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي إضافي لعماله أو من يعولونهم.
ج- لا يخل هذا القانون بأي حكم أو شرط في عقد أو لائحة أو نظام يكفل تغطية تأمينية لأي مستفيد على نحو أفضل أو أشمل من الضمان الصحي الإلزامي.
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون الضمان الصحي الذي يقسم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار إلى حزمة إلزامية وأخرى اختيارية تتحمل الحكومة كلفة الحزمة الإلزامية عن المواطنين، فيما يتحمل أصحاب العمل والكفلاء الحزمة الإلزامية عن العاملين لديهم والمكفولين.
وأجاز المشروع للمجلس الأعلى للصحة فرض رسم على المستفيدين من بعض الخدمات الصحية ضمن حزمة الضمان الإلزامي، على أن تدفع لمقدم الخدمات.
واستثنى المشروع الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه من أداء الرسم العمليات الجراحية للحالات الحادة وللإصابات الناتجة عن الحوادث، رعاية الأمومة والولادة، المستفيد الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات، إضافة للفحوصات الطبية التي تجرى بناء على طلب مزود التغطية التأمينية، والحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.
وعامل المشروع المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني وأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحريني.
وبين المشروع أن ميزانية الصندوق تتكون من موارد منها عائد استثمار أموال الصندوق ونسب من رسوم تراخيص إنشاء أو إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية الخاصة أو تجديدها أو تعديلها إضافة إلى نسبة من الضريبة الجمركية المفروضة على استيراد السلع الخاصة.
وفيما يلي أبرز مواد مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016:
مادة 14
ميزانية الصندوق
أ- يكون للصندوق ميزانية مستقلة يجري إعدادها على النمط التجاري، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ب- تتكون الموارد المالية للصندوق ما يأتي:
1- الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة.
2- اشتراكات الضمان الصحي.
3- حصيلة الرسوم والإيرادات مقابل أيه خدمات يؤديها الصندوق وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- الهبات والإعانات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق.
6- النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء من قيمة رسوم تراخيص إنشاء أو إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية الخاصة أو تجديدها أو تعديلها.
7- النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء من قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على استيراد السلع الخاصة.
8- يرحل فائض ميزانية الصندوق من سنة لأخرى.
مادة 26
أ- يسري الضمان الصحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
ب- تعامل الفئات التالية معاملة المواطنين في الضمان الصحي الإلزامي:
1- المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني.
2- أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غفير بحريني
3- الفئات الأخرى التي تقييم في المملكة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس الأعلى للصحة.
مادة 28
تمويل الضمان الصحي الإلزامي
أ- سكون تمويل الضمان الصحي الإلزامي من خلال سداد اشتراكات الضمان الصحي الآتية:
1- تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، وذلك لتغطية المنافع المقرر في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين.
2- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
3- يلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصاً طبيعياً بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه والمقيمين وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقامين.
4- يلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة.
5- يلتزم العامل المصرح له من دون أن يكون له صاحب عمل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
6- يلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية التي يخضع لها طبقاً لأحكام هذا القانون.
7- يلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه الزوار وذلك لتغطية المنافع الصحية المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للزوار.
8- أي فئات أخرى من المقيمين يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة ب- يجوز لمجلس الوزراء وبناء على عرض من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الموافقة على تقديم دعم مالي مؤقت وجزئي لتمويل الضمان الصحي الإلزامي للعمال غير البحرينيين وذلك في الحالات التي يقدر فيها أن للدعم أهمية اقتصادية استراتيجية للمملكة أو لحماية بعض القطاعات الاقتصادية أو التجارية فيها.
مادة 36
الضمان الصحي للمواطنين في الخارج
أ- للمجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع صندوق الضمان أن يضع قراراً بتنظيم الضمان الصحي للمواطنين في خارج المملكة، وينظم القرار الرزمة الصحية والتي تبين مجموعة المنافع الصحية التي يجب توفيرها والتي تقتصر على الحالات الطارئة والحدود القصوى لمبلغ التغطية التأمينية بالنسبة للرزمة، وغير ذلك من المسائل.
ب- يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة، بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة بكيفية سداد اشتراك الضمان الصحي للمواطنين في الخارج وكيفية تحصيله.
مادة 37
منافع الرزم الصحية في الضمان الصحي الإلزامي
أ- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (36 ) و(38) و(40) و(41) من هذا القانون تتكون مجموعة المنافع الصحية التي يجوز أن يحصل عليها المواطن أو المقيم في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية وبوجه خاص تشمل الآتي:
1- الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية.
2- الفحوصات المختبرية والأشعة.
3- إجراء العمليات الجراحية.
4- رعاية الأمومة والولادة.
5- الإقامة للعلاج أو التأهيل.
6- علاج الأسنان.
7- العلاج النفسي.
8- العلاج الطبيعي.
9-الخدمات التمريضية.
10- الأدوية المقررة للعلاج.
11- الأجهزة التعويضية.
12- نفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك.
13- خدمات الإسعاف.
ب- أي خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.
ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة (35) من هذا القانون، تتكون من مجموعة المنافع الصحية التي يجوز أن يحصل عليها الزائر في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات العلاجية والفحوص الطبية التي تتطلبها علاج الحالات الطارئة أو الإصابات الناتجة عن الحوادث.
مادة 40
التغطية التأمينية للأدوية
أ- يكون للمستفيد الحق في الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج حالته والمقررة في الوصفة الطبية الصادرة من طبيب مختص، ويتحمل مزود التغطية التأمينية بحسب الأحوال سداد المطالبات المستحقة للمراكز والصيدلية المعتمدة.
ب- يحدد بقرار من المجلس الأعلى للصحة قائمة بالأدوية التي تشملها التغطية التأمينية في الضمان الصحي الإلزامي التي يتعين على مقدمي الخدمات الصحية أو المراكز الصيدلية مراعاتها عند وصف أو صرف الأدوية لحالة المستفيدين.
ج- يجوز للصيدلي بناء على موافقة المستفيد صرف دواء مماثل للدواء المدون في الوصفة الطبية المدرج ضمن القائمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان هذا الدواء يحتوي على المادة الفعالة وبذات التركيز اللذين في الدواء الموصوف، ودون تغيير في طريقة تعاطي الدواء الواردة في الوصفة على أن يتحمل المستفيد الفارق بين قيمة الدواء المماثل وقيمة الدواء المدرج ضمن قائمة الأدوية إن وجد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للصيدلي أن يصرف للمستفيد الفارق بين الدواء المماثل وقيمة الدواء المدرج ضمن قائمة الأدوية إن وجد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للصيدلي أن يصرف للمستفيد دواء مماثلاً إذا دون الطبيب على الوصفة الطبية أنه يتعين صرف الدواء الموصوف.
د- يصدر قرار من المجلس الأعلى للصحة بالأحكام والقواعد والشروط المتعلقة بصرف الأدوية للمستفيد، بما في ذلك المعلومات التي يتعين تقديمها للمراكز الصيدلية والأحكام المنظمة للوصفة الطبية الإلكترونية والرسم أو مقدار المشاركة في بعض الأدوية الذي يتعين على المستفيد أداؤه للحصول عليها وحالات الإعفاء من أدائه والأحوال التي يجب الحصول فيها على الموافقة المسبقة من مزود التغطية التأمينية قبل صرف الدواء.
مادة 42
رسوم الخدمات الصحية في الضمان الإلزامي
أ- يجوز للمجلس الأعلى للصحة أن يحدد في بعض المنافع الصحية في الضمان الصحي الإلزامي الرسم (المبلغ الذي يلتزم المستفيد بأدائه إلى مقدم الخدمة الصحية لضمان الجدية في الحصول على المنافع الصحية) الذي يتعين على المستفيد أداؤه لمقدم الخدمات الصحية تمهيداً للحصول على الخدمة.
ت- لا يجوز لمقدم الخدمات الصحية إعفاء المستفيد من أداء الرسم.
ج - يستثنى من أداء الرسم:
1- العمليات الجراحية للحالات الحادة وللإصابات الناتجة عن الحوادث.
2- رعاية الأمومة والولادة.
3- المستفيد الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات.
4- الفحوصات الطبية بناء على طلب مزود التغطية التأمينية.
5- الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.
د. للمجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية، إعفاء الفئات المستحقة من أداء الرسم المشار إليه.
الفصل الرابع
الضمان الصحي الاختياري
مادة 43
الضمان الصحي الاختياري للمواطنين
أ- يجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على تأمين صحي اختياري خاص من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية.
ب- يجوز لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق، مدعومة بجزء من قيمة الاشتراك التي تلزم الحكومة بسداده لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، ويحدد الصندوق مقدار النسبة من دعم الدولة للرزم الصحية الاختيارية.
مادة 44
الضمان الصحي الاختياري للمقيمين
أ- يجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم منافع إضافية أو تأمين صحي إضافي خاص من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية.
ب- يجوز لأي مقيم الحصول على منافع صحية إضافية، أو تأمين صحي إضافي خاص من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية.
مادة 45
الرزم الصحية في الضمان الاختياري
أ- يحدد مزود التغطية التأمينية في وثيقة التأمين منافع الرزم الصحية في الضمان الاختياري ومقدار المشاركة والحدود القصوى لمبلغ التغطية التأمينية وشبكة مقدمي الخدمات الصحية وغير ذلك من المسائل.
ب- في الأحوال التي يلتزم فيها مزود التغطية التأمينية بتوفير الرزمة الصحية الإلزامية للمستفيد وفقاً للضمان الصحي الإلزامي، لا يجوز للمزود أن يوفر رزماً صحية اختيارية تنتقص أو تحد أو تقيد من المنافع أو المزايا المقررة في تلك الرزمة للمستفيد.
مادة 46
الحصول على منافع صحية أو تأمين صحي إضافي
أ- لا يخل هذا القانون بحق أي مواطن أو مقيم أو كفيل أو معيل أو أي شخص في هذا التعاقد للحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي إضافي سواء لنفسه أو لمكفوليه أو لمن يعولهم.
ب- لا يخل هذا القانون بحق صاحب العمل في التعاقد للحصول على منافع صحية إضافية أو تأمين صحي إضافي لعماله أو من يعولونهم.
ج- لا يخل هذا القانون بأي حكم أو شرط في عقد أو لائحة أو نظام يكفل تغطية تأمينية لأي مستفيد على نحو أفضل أو أشمل من الضمان الصحي الإلزامي.