أكدت المحامية هدى الشاعر أن نبذ العنف الأسري من مرتكزات الشريعة الإسلامية السمحاء، وأن دستور البحرين كان حريصاً على إيلاء الأسرة ونمائها وحمايتها وفق قانون وإدراج ضوابط حفظ كيانها في أسمى وثيقة قانونية، لافتة إلى أن المعالجة الجنائية من حيث العقوبات تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على مائتي دينار وحالات التنازل عن الشكوى.
وأشارت، خلال محاضرة القتها حول القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري نظمتها جامعة المملكة، إلى أن القانون من حيث التوعية بأحكامه من خلال تقنين الحق في الحماية من العنف والوقاية منه ومكافحته وتجريم أفعال مُرتكبِيه لتحقيق مراحل المعالجة الإنمائية والوقائية والإرشادية بما يخدم المُعتدى عليهم والوسط المجتمعي من حولهم ويشكّل رادعًا للمعتدين في ذات الوقت. وأوضحت أن مفهوم العنف الأسري وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري وأنواعه، لافتة إلى أن المُشرّع أطلق لفظ الإيذاء ليشمل نطاق القانون كافة أنواع العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي أو أي شكل آخر من أشكال الإيذاء. ولفتت الشاعر إلى أن مفهوم جرائم العنف الأسري وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري هي فعل الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي. وأشارت إلى المعالجة الوقائية وتدابير الحماية من العنف الأسري وما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الخدمات واتخاذ التدابير للحد من العنف الأسري، بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه. وقالت إن الوزارة تعمل على توعية الرأي العام بمخاطر وآثار العنف الأسري، وتقوم بتوفير ونشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها.