صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانوناً رقم 24 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية.
وجاء في المادة الأولى من القانون، أنه يستبدل بعنوان الباب الثالث «تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها» من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية العنوان التالي: «تعديل الرسوم القضائية وتأجيلها والإعفاء منها».
كما تستبدل بنص المادة 10 من المرسوم بقانون المشار إليه النص الآتي: «تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء بما لا يجاوز 3% من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة اًلاف دينار وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم مائتي ألف دينار كحد أقصى ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.
وجاء في المادة الثانية انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.