ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية مؤسسة مقاولات بحرينية بدفع 27.845 دينار لصاحب منزل تعاقدت معه المؤسسة لبناء منزله في ثمانية أشهر لكنها لم تنجز المتفق عليه، وتوقفت عن العمل دون سبب، مع إلزامها بمصاريف الدعوى و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت المحكمة ماعدا ذلك.
ورفع صاحب المنزل دعوى ضد المؤسسة يطالب بإلزامها بدفع 34 ألف دينار مع أتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة لحين السداد، كون المدعى عليها تم التعاقد معها في 23 سبتمبر 2014 لبناء منزله في الشاخورة وهو مكون من طابقين على أن تستغرق عمليات البناء 8 أشهر وفوجئ بالمؤسسة تخل باشتراطات العقد المبرم بعدم إنجازها لأعمال البناء وتوقفها دون سابق إنذار أو سبب عن العمل.
ورفع صاحب المنزل دعوى مستعجلة يطالب فيها بندب خبير لإثبات الحالة وحساب المبالغ المستحقة له، فأشار الخبير في تقريره إلى إنشغال ذمة المؤسسة بمبلغ 34.451 دينار، إضافة إلى 5.500 دينار قيمة تعويض عن التأخير.
فيما بينت المحكمة بأن المدعي أسند لمؤسسة المقاولات أعمال البناء للفيلا وكان ضمن الاتفاق أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال 8 أشهر من تاريخ الأسبوع التالي من توقيع العقد، وتضمن البند الثاني من العقد أنه في حال تأخرت المدة يحق للطرف الأول خصم مبلغ ثلاثون دينار عن كل يوم تأخير على ألا يتعدى إجمالي الخصم 10% من قيمة العقد المبرم. والثابت من تقرير الخبير المودع إثبات الحالة المنضمة والمقامة بين ذات الخصوم والذي تأخذ به المحكمة كدليل في الدعوى محمولاً على أسبابه لسلامة الأسس التي بنى عليها وكفاية أبحاثه التي لها أصلها الثابت بالأوراق.
وانتهى إلى أن المؤسسة لم تقم بتنفيذ كامل الأعمال المتعاقد عليها خلال المدة المتفق عليها، وتأخرها عن تنفيذ الأعمال الواردة بعقد المقاولة مدة 7 أشهر لم يكن له مبرر أو سند قانوني، وعليه يستوجب تعويض المدعي عن مدة التأخير.
وأوضحت بأن مجموع قيمة أعمال المقاولة مبلغ 55 ألف دينار- وأن قيمة ما قبضته من المدعي مبلغ 45000 دينار، وأنجزت أعمال بقيمة 20 ألف و555 ديناراً، وهناك عيوب لمخالفة الرسوم المعتمدة من البلدية يتطلب إصلاحها وأن القيمة التقديرية لإصلاحها 3 آلاف 300 دينار، وقيمة غرامة التأخير مبلغ 5500 دينار وفقاً للثابت من بنود العقد على أنه لا يتعدى إجمالي الخصم 10% من قيمة العقد.
ولفتت إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين يستحق المدعي في ذمة المدعى عليها 27 ألف 845 ديناراً، ويثبت إخلال المدعى عليها بأحد التزاماتها الناشئة عن العقد والمتمثل في عدم تنفيذها كامل الأعمال المتعاقد عليها وخلال المدة المتفق على إنجازها خلالها مما يوجب إلزامها برد قيمة ما قبضته من أجر المقاولة عن أعمال لم تقم بتنفيذها فضلاً عن قيمة غرامة التأخير المقررة لتضمن عقد المقاولة سند الدعوى سالف البيان التزام المدعى عليها - المقـاول - بأن تنهي العمل المنوه عنه في العقد في الوقت المتفق عليه وإلا التزمت بأن تؤدي للمدعي – المالك - غرامة التأخير المنصوص عليها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ المذكور سلفاً.
وترأس الجلسة، القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.