زهراء حبيب
أقامت زوجة دعوى مستعجلة أمام المحكمة الشرعية، لمطالبة الزوج لا يعمل بأداء مبلغ 600 دينار نفقة شهرية لها ولأولادها و500 دينار بدل سكن على سند من أن زوجها ذو قدرة مالية ويعيش في سعة ويسر، كما اختصمت والد الأب «الجد» كونه من أثرياء البحرين ليقوم بسداد النفقة المطلوبة. وقضت المحكمة بنفقة شهرية 60 ديناراً فقط ولابنتيها بمبلغ 120 ديناراً مقسمة بينهم بالتساوي، وقضت بعدم اختصاصها بنظر بقية الطلبات.
وترافعت المحامية فوزية جناحي عن الزوج ودفعت بعدم اختصاص المحكمة المستعجلة بنظر الدعوى لعدم توافر شرطي الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق لأن اختصاص القضاء المستعجل هو الفصل في الدعاوى الوقتية التي تتطلب إجراءً سريعاً لحماية حق من الحقوق، وأن أوراق وواقع الدعوى جاءا خاليين من دليل على امتناع الزوج عن الإنفاق، فضلاً عن عدم ممانعته في عودة المدعية لمنزل الزوجية الذي تركته بمحض إرادتها.
كما دفعت بأن الزوج معسر وغير قادر مالياً لأنه أصبح بدون عمل ولا يملك معاشاً تقاعدياً، وأن مقدرته لا تزيد عن أداء مبلغ 60 ديناراً شهرياً للأبناء وهو حد الكفاية الشرعي، وأن الزوجة لا تستحق بدل سكن لأنها امتنعت عن البقاء بمنزل الزوجية وتركته دون إذن من الزوج على الرغم من أن قانون الأسرة يوجب على الزوجة العناية بزوجها، وطاعته بالمعروف، وهو الأمر الذي لا يجيز مطالبتها ببدل السكن لأنها خارجة عن طاعة زوجها.
واعترض محامي الزوجة على هذه الدفوع وصمم على طلباته، وقام باختصام والد الزوج لإلزامه بدفع مبلغ النفقة وبدل السكن البالغ مجموعهما 1100 دينار شهرياً.
وطلبت المحامية فوزية جناحي، عدم قبول اختصام والد الزوج لمخالفة ذلك لأحكام قانون الأسرة الذي يلزم الأم الموسرة بالإنفاق على الأبناء، إذا عجز الأب عن الإنفاق عليهم، لعدم اختصاص المحكمة المستعجلة بنظر هذا الطلب، ولأنه لا يجوز ابتزاز الجد بالطريق القضائي لإرغامه على إخراج ماله بصورة مخالفة للشرع و القانون. وأكدت جناحي في مرافعتها، أن الزوجة لم تقدم دليلاً على واقعة طردها من المنزل، فضلاً عن أن زوجها لم يمنعها من العودة لمسكن الزوجية.