حسن الستري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مقترح قانون ينظم ويحفظ الإعانات المقدمة للمواطن عبر نص قانوني على أن ينشئ صندوقا لإدارة الدعم الحكومي»سلع، خدمات» يترأسه وزير المالية. وطبقاً للمقترح ينشأ صندوق يسمى «صندوق الدعم» يتبع وزارة المالية، وتودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه الصرف المقررة في هذا القانون، وتتكون إيراداته من الاعتمادات التي تخصص للصندوق من ميزانية الدولة، ووفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق، والتبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، وعائد استثمار أموال الصندوق، أية موارد أخرى.
ويشكل مجلس إدارة للصندوق بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير لوضع النظام الأساسي للصندوق وإدارته، ويكون الوزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية ويمثله أمام القضاء ولدى الغير.
وتحدد الكلفة الحقيقية للسلع والخدمات وفق الاقتصاد الحر، ويحدد مقدار الدعم وفق مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالغلاء ومؤشرات أسعار المستهلك من خلال العرض والطلب.
ويستحق المواطنون من أفراد وأسر الدعم للسلع والخدمات التالية:
1. المواد الغذائية: وتشمل الأرز والطحين «الدقيق» واللحوم الحمراء والبيضاء والزيت والسكر وصلصة الطماطم.
2. موارد الطاقة: وتشمل الكهرباء والماء والغاز والبترول ومشتقاته وأي طاقة أخرى توفر الرخاء للمواطنين.
3. برنامج الإسكان: ويشمل «علاوة الإيجار» و «تخفيض الأقساط الإسكانية».
4. برنامج التعليم: ويشمل مرحلة التعليم العالي التي تكون ما بعد الثانوية أو ما يعادلها.
ويصرف الدعم المنصوص عليه في هذا القانون، في حال الرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين من أفراد وأسر، وفي حال المحن العامة يتدرج في تقليل نسب الدعم حتى الوصول لعدمه عدا ما يلي:
1. المستحقون ممن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين ضد التعطل وذوي الدخل المحدود.
2. أصحاب المهن الذين يعتمد عليهم في تسيير وتسهيل الحياة المعيشية للمواطنين بالنسبة لموارد الطاقة لمهنهم مثل المخابز الشعبية والبحارة وسائق التكاسي والنقل العام الداخلي ومصانع الفخار والنسيج وغيرهم.
وقال مقدم المقترح محمد ميلاد: «إن الإعانات السابقة والدعم الحكومي كان يُشار إليه برقم واحد يذكر في مادة واحدة في قانون الميزانية العامة للدولة دون تفصيل لأوجه صرفها، ليتم تحديد أوجه صرفها بقرارات منفردة من السلطة التنفيذية، مما يتطلب إيجاد قانون ينظم حق المواطن في الإعانات والدعم الحكومي ليتم الاحتكام له عند التنازع، كما إن الدستور أوجب أن ينظمها قانون لا أن تذكر برقم مالي دون تفصيل أو تنظيم، خصوصاً في ظل التقلبات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر النفط وارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات. ورأت وزارة الإسكان عدم الحاجة لإدراج علاوة الإيجار و تخفيض الأقساط الإسكانية. في الاقتراح بقانون تفادياً للتكرار، وقالت إن المسألة تحتاج لمعالجة من خلال الأداة التشريعية الخاصة بالشأن الإسكاني لإضفاء المرونة في التنفيذ.
من جانبها، أبلغت وزارة التربية والتعليم النواب بعدم اختصاصها بموضوع الاقتراح لكنها أكدت أن الغاية من الاقتراح بقانون متحققة ضمن ما وفرته الدولة من مختلف أوجه الدعم المقدم للطلبة، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الجهات الأخرى لهؤلاء الطلبة، ورأت أن تبني هذا البند في الاقتراح بقانون من شأنه خلق نوع من الازدواجية والتشتيت للدعم المخصص ضمن الميزانية العامة التي أثبتت الممارسات العملية جدواه الاقتصادية والعلمية.