حسن الستري
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا بقانون ينظم لجان التحقيق البرلمانية بوضع حد أقصى أشهر لعمل لجنة التحقيق، وتحديد أعضاء اللجنة بـ 7 أعضاء على أن تكون الأولوية في عضوية اللجنة لمقدمي طلب تشكيل لجنة التحقيق.
ويرى مقدمو الاقتراح، أن لجان التحقيق البرلمانية تحتاج لضبط عدد أعضائها، بما يتناسب مع عدد أعضاء مجلس النواب، خاصة مع وجود إشكالية في اكتمال نصاب لجان التحقيق.
وقال مقدمو المقترح: «إن تكرار طلبات التمديد لعمل لجان التحقيق البرلمانية، يستدعي تعديل النص بغلق هذا الباب خاصة في ظل عدم نص الدستور على جواز التمديد، بحيث يجب تقديم تقرير في نهاية المدة ويبين فيه نتيجة التحقيق أو أسباب تأخير عمل اللجنة، كما إن بعض الجهات الحكومية قد لا تتعاون مع لجان التحقيق البرلمانية مما يستدعي النص على وجوب هذا التعاون».
من جهتها، قالت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب: «إن التعديل بحصر عمل لجان التحقيق بـ 4 أشهر جاء في محله، حيث إن المادة «69» من الدستور نصت على «أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق»، إلا أن ما تقرر إضافته في النص المقترح من فقرة نصها: «والتوصيات لتلافي التأخير، وكذلك النتائج الأولية التي تم التوصل لها خلال التحقيق»، محل نظر باعتبار الالتزام بالانتهاء من جميع أعمال لجنة التحقيق، ورفع تقريرها خلال المدة المقررة- أربعة أشهر- بحيث يجب أن تنتهي مهمة اللجنة المختصة بالتحقيق خلال المدة المقررة، سواء ما تعلق بالنتائج النهائية للتحقيق أو بالعقبات وما يطلق عليه التوصيات –الاقتراحات- لتلافي التأخير في لجان تحقيق أخرى مستقبلية، لذلك فإنه يجب الالتزام بالمدد المقررة وهي النظام العام في جميع ما يتعلق بعمل لجنة التحقيق، بحيث تنتهي ولايتها في القيام بأي إجراء يتعلق بعمل لجنة التحقيق أو رفع تقرير له علاقة بها ما لم يرفع للمجلس في المدة المحددة، وعليه فإن الوزارة تقترح الاكتفاء بحذف الفقرة الأخيرة من المادة دون إضافة الفقرة المقترحة لما تقدم من أسباب».
ورأت الوزارة أنه على الرغم من وجاهة المبرر إلا أن حصر العدد بما لا يجاوز سبعة أعضاء قد لا يكون مناسباً دائماً وأبداً مع جميع لجان التحقيق، واعتبرت أنه من الأفضل ترك أمر تحديد العدد زيادة أو نقصاً لما يقرره المجلس تبعاً لعدد اللجان، ورغبة مجلس النواب، ومدى أهمية كل لجنة تحقيق على حدة، وحاجتها للعدد الكافي للقيام بالتحقيق في محاورها، مع ترك تقدير ذلك لما يمكن أن يصدر من رئيس المجلس من قرارات تنفيذية في تنظيم هذا الشأن، خصوصاً وأن هذا الأمر يعد من الشؤون التنظيمية الخاصة بالمجلس التي يمكن الاتفاق على مضمونه كما هو عليه العمل حالياً.
وينص الاقتراح بقانون، على أنه يستبدل بنصوص المواد «160»، و»161»، و»162»، و»163» من المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النصوص الآتية:
مادة «160»: «لمجلس النواب في كل وقت أن يندب عضواً أو يشكل لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه، على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة على سبعة».
مادة «161»: «تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناءً على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناءً على اقتراح مقدم من ثلاثة أعضاء». ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناءً على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق، ويشترط في جميع الحالات وجود مقدمي الاقتراح في اللجنة المشكلة».
مادة «162»: للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات. ويجب على جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات.
مادة «163»: يجب أن تقدم نتيجة التحقيق أو العقبات أو الأسباب المؤدية لعدم ظهور النتائج خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه.