كشفت وزارة الإسكان عن استلامها 748 طلب الحصول على إذنٍ كتابي بحق التصرف في الخدمات الإسكانية خلال العام 2016، مشيرةً إلى أنها قامت بإقرار 301 طلب بعد أن تمت دراستها دراسة وافية، والاعتذار لـ285 طلباً، و162 طلباً مازال قيد الدراسة.
وقالت رئيس قسم الشؤون القانونية والتّفتيش نوال عبداللطيف، إن طلبات حق التصرف التي استقبلتها الوزارة خلال العام شملت أنواعاً متعددة ما بين بيع، ورهن، وعمرى شرعية، وهبة، ووصية، ووقف للذرية، وتأجير، وهدم وإعادة بناء للخدمة، ونقل الملكية للورثة، وتنازل عن أسهم إذا كانت ملكية مشاعة، وفرز للعقار أو غيرها من التصرفات.
وأكدت أنه تسهيلاً لإجراءات منح حق التصرف للمواطنين، فإن وزارة الإسكان تعكف حالياً على إعادة دراسة معايير قبول طلبات الحصول على الإذن الكتابي بحق التصرف في الخدمات الإسكانية.
وأضافت عبداللطيف «إنه عند استلام المواطن الخدمة الإسكانية سواء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية، تقوم الوزارة بمنحه أحد عناصر الملكية وهو عنصر الانتفاع، في حين تحتفظ وزارة الإسكان بعنصري التصرف والاستغلال لحين سداد المنتفع لقيمة الوحدة السكنية، ولحين الانتهاء من بناء المسكن على القسيمة والسكن واستلامه لوثيقة الملكية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، التي تصدر مقيدة لشرطين مانعين من التصرف».
ويأتي ذلك، كما هو مشار إليه في المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1976 الصادر في شأن نظام الإسكان في المادة رقم «3» منه والتي نصت على أنه «لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذاً لهذا القانون أن يبيعها للغير دون موافقة وزارة الإسكان بشرط أن تكون قد مضت سبع سنوات على تاريخ تملكه للمسكن». وتابعت «بناءً على المرسوم بقانون تم تضمين القرار التنظيمي رقم (909) لسنة 2015 والصادر في شأن نظام الإسكان هذا الشرط في المادة رقم (9/1) والتي جاء نصها بأنه (لا يجوز للمنتفع تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرضٍ آخر خلاف السكن، إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكه للمسكن، والحصول على موافقة الإدارة).
وفيما يتعلق بالقسائم السكنية، أشارت إلى أنه تم تنظيمها وفقاً لنص المادة رقم «57» من القرار التنظيمي رقم «909» لسنة 2015 والصادر في شأن نظام الإسكان والذي جاء نصه بأنه: «لا يجوز للمنتفع بقسيمة سكنية التصرف فيها أو في البناء المقام عليها تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد مضي عشر سنوات على تاريخ التملك وبعد الحصول على موافقة الوزارة على هذا التصرف، ولا يجوز أن يؤجرها أو يسمح للغير بالانتفاع بها أو جزء منها بأي وجه من وجوه الانتفاع إلا بعد موافقة الوزارة».