زهراء حبيب أنصفت المحكمة الكبرى الإدارية مواطناً صدر قرار باستملاك جزء من أرضه في سترة حرمه من الانتفاع من الجزء الآخر بإلزامها وزارة شؤون البلديات بسداد مبلغ 2.796.695 ديناراً عن الأرض كاملة، متضمناً ما تم إيداعه بحسابه كتعويض، وألزمتها بمصاريف الدعوى و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.وكان مالك الأرض تقدم بدعوى في 26 مايو 2008 يطلب الحكم بصورة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الاستملاك المطعون عليه والصادر عام 2006، لحين الفصل في موضوع الدعوى. كما طالب في الموضوع بإلغائه بكافة آثاره وبأثر رجعي، وبإلغاء قرار التعويض المطعون، واعتباره كأن لم يكن وندب لجنة خبراء من المحكمة لتقدير قيمة الأرض كاملة وفقاً لسعرها السوقي الحقيقي ومن ثم الحكم بالتعويض العادل المستحق عنها بصورة كاملة. وسرد المدعي بأنه امتلك أرضاً في سترة، وصدر قرار من وزارة شؤون البلديات عام 2006 باستملاك جزء منها. وأشار إلى أن قرار التملك صدر مشوباً بالتعسف لصدوره باستملاك جزء من أرض المدعي، وحبس الجزء الداخلي منها، وفيما يخص قرار التعويض فإن المحكمة الدستورية قضت عام 2007 بعدم دستورية أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وعليه أصبح المرسوم بقانون غير قابل للتطبيق.وقررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع من الطلب الاحتياطي بندب خبير هندسي، ليباشر مأموريته، والذي أودع تقريراً خلص فيه بأن العقار مساحته تبلغ 9448 متراً مربعاً، وصدر قرار باستملاك بشأن الجزء الشمالي من العقار بمساحة 6461 متراً مربعاً، أما الجزء الجنوبي غير المستملك فيبلغ 2987 متراً مربعاً، وأصبح محبوساً لا يمكن الاستفادة منه بأي شكل كان.وحدد الخبير التعويض الجابر للضرر والذي لحق بالمدعي بسبب عدم تمكنه من استغلال واستثمار عقاره بمبلغ 2.796.695 ديناراً على أقل تقدير بقيمة 35 ديناراً للقدم المربع، كما صدر قرار بالاستغناء عن العقار المستملك لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة.فيما أشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما خلص له تقرير الخبير نتيجة سليمة، تتفق مع ما جاء بالأوراق، وعليه فإنها تأخذ به بتقدير التعويض المستحق عن كامل أرض التداعي، بالرغم من صدور قرار كان يخص مساحة المذكورة سلفاً، لكن الخبير أكد بأن المساحة المتبقية لا يمكن الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، وعليه تقضي للمدعي بالتعويض عن كامل الأرض موضوع التداعي كبدل استملاك للجزء الصادر به القرار وكبدل انتفاع عن باقي الأرض. وأشارت إلى أن مبلغ التعويض المقدر من التثمين بعد تعديل قرار اللجنة بناء على تظلم المدعي 695 ألفاً 462 ديناراً، وفيما يخص الدفع من ممثل الوزارة بصدور قرار استملاك كامل الأرض بعد إلغاء القرار الأول، أكدت المحكمة بأن طلبات المواطن انصبت على القرار الصادر في 2006، وحرم المدعي من الانتفاع منها بموجب القرار مما يتطلب تعويضه عن أرضه كاملة.وترأس الجلسة، القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم.