زهراء حبيبقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وهو الحبس سنتين والقضاء مجدداً ببراءة بحريني من أعطاء شيكات بقيمة 12 ألف دينار. وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف أنه في غضون 2011 و2012 أعطى بسوء نية الشيكات للمجني عليها بالمبالغ المقدرة وهي 12 ألف دينار، والمسحوبة على أحد البنوك، وعند حلول موعد الصرف تبين أنه ليس له مقابل وفاء كاف قائم. وأدين أمام محكمة أول درجة في جلسة 6 نوفمبر 2014 بحبس المتهم لمدة سنتين وكفالة 100 دينار لإيقاف التنفيذ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. ولم يرتض المستأنف الحكم الصادر بحقه فطعن أمام المحكمة الاستئنافية، ودفع محاميه بالتزوير في الشيكات، فأحالت المحكمة ملف الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في هذا الطعن. وطلب خبير التزيف والتزوير أصول الشيكات لفحصها والوقوف على حقيقة وجود بعض الجرات المدادية الحبر على جرات بعض التواقيع، وليتمكن من إعداد تقرير مفصل بشأن الطعن بالتزوير، فيما أكد وكيل المجني عليها بأنه لا توجد أصول للشيكات البالغ عددها 12 شيكاً يصل مجموعها 12 ألف دينار، حيث قام المستأنف باستلامهم منها بوقت سابق مقابل فتح اعتماد بنكي لكنه احتفظ بالأصل ولم يودع المال في حسابها. وأشارت المحكمة بأنها لا تطمنئن لمحل الاتهام المنسوب للمتهم، وأن المستأنف قام باستلام أصول الشيكات من المجني عليها، وكان الثابت أن وكيلة المستأنف قدمت مذكرة بدفاعها طعنت فيها بتزوير الشيكات محل الدعوى، وطلب الخبير أصول الشيكات، إلا أن المجني عليها لم تقدمها ولم تقدم دليلاً قاطعاً على ذلك، ومعه تكون أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل لارتكاز عليه في إدانة المستأنف، منوهة إلى أن الصورة الضوئية للشيكات لا قيمة لها في الإثبات بقدر ما تهدي إليه الأصل، فيرجع إليه إن كان موجوداً أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه.وترأس الجلسة، القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال.